متفق عليه .
[ ق 35 - أ ] / وسيأتي ذلك ، ويأتي حديث رفاعةَ الزرقي .
يحيى بن أبي كثير ، عن عبد الله بن أبي قتادة ، عن أبيه ' أن النبي [ صلى الله عليه وسلم ] كان
يصلي ، فيقرأ في الظهر والعصر في الركعتين الأوليين بفاتحة الكتاب وسورتين ، وفي
الركعتين الأخريين بأمِّ الكتابِ ، وكانَ يطيلُ أولَ ركعةٍ من صلاة الفجرِ ، وأولَ ركعةِ
من صلاة الظهرِ ' أخرجاه .
أحمدُ ، نا عبد الرحمن ، عن معاوية بن صالح ، عن أبي الزاهرية ، عن
كثير بن مرة ، عن أبي الدرداء ، أن رجلاً قال : ' يا رسول الله ، أفي كل صلاةٍ
قرآن ؟ فقال : نعم . فقال رجل من الأنصار : وجبت هذه ' .
وقد روى أصحابنا من حديث أبي عبادة ، وأبي سعيد ؛ أمرنا رسولُ الله أن
نقرأ بالفاتحة في كل ركعة .
ورووا أن النبي [ صلى الله عليه وسلم ] قال : ' لاَ صلاَة لمنْ لم يقرأْ في كل ركعةٍ ' .
وما عرفتُ هذين الحديثين .
فذكروا أن الأشعريينَ قالوا لأبي لأبي مالك الأشعري : صل بنا صلاةَ رسولِ اللهِ
[ صلى الله عليه وسلم ] . فقرأ في الأوليين ، ولم يقرأ في الأخريين .
قلنا : أين سنده ؟
وعن علي ، عن النبي [ صلى الله عليه وسلم ] قال : ' القراءة في الأوليين ' وهذا صنعه الحارثُ -
وهو مجروحٌ - عن علي ، ووقفه بعضهمْ .
محمدُ بن مهاجرٍ - كذابٌ - ثنا وهب بن جرير ، عن أبيه ، عن أبي يزيد
تنقيح التحقيق في أحاديث التعليق — صفحة 158
مساهمون: الذهبي
ص١٥٨