127 - مسألة :
يسنُّ للمأمومِ أن يقرأ بسورةٍ مع الحمد في المخافتة .
وقال أبو حنيفة : لا تسن القراءةُ خلفَ الإمامِ .
محمدُ بن المبارك الصوري ، ثنا صدقةُ بنُ خالد ، نا زيد بن واقد ، عن
حزام بن حكيم ومكحول ، عن نافع بن محمود ، أنه سمع عبادة يقول : قال
رسول الله : ' لا يقرأن أحد منكم شيئاً إذا جهرتُ إلا بأم القرآنِ ' .
قال الدَّارقطنيُّ : رجالهُ ثقاتٌ .
ثم روى عن عمر بن علك ، ثنا أحمد بن سيار ، ثنا زكريا الوقار ، ثنا بشر
ابن بكر ، ثنا الأوزاعي ، عن يحيى ، عن أبي سلمةَ ، عن أبي هريرة مرفوعاً : ' إذا
أسررتُ بقراءتي فاقرءوا ، وإذا جهرتُ فلا يقرأن معي أحدٌ ' .
زكريا وضاع .
وذكروا خبرَ عمرانَ بن حصينٍ ' أن رسول الله نهاهم عن القراءة خلف
الإمام ' .
قلتُ : محمولٌ على جهرِهِ . فإنَّ اللهَ أمَرنا بالإنصاتِ .
128 - مسألة :
تجبُ ( الفاتحةُ ) في كلِّ ركعةٍ .
وقال أبو حنيفة : تجبُ في ركعتين .
قلنا : علمَ الرسول ذاك الأعرابي ، فأمره بالقراءة ، ثم قال : ' افعل ذلك في
صلاتك كلها ' .
تنقيح التحقيق في أحاديث التعليق — صفحة 157
مساهمون: الذهبي
ص١٥٧