صفة الصلاة
111 - مسألة :
يقومونَ إليها عندَ ذكر الإقامةِ ، ويكبِّرون إذا فرغ ( منها ) .
وقال أبو حنيفة : يقومون عند الحيعلة ، ويكبرون عند ذكر الإقامة .
وقال الشافعي : يقومون إذا فرغ منها .
[ ق 29 - أ ] / ويروى عن ابن أبي أوفى ، أن النبي [ صلى الله عليه وسلم ] كان إذا قال بلالٌ : قد قامت
الصلاةُ ، نهضَ .
ذكره أصحابنا .
112 - مسألة :
لا تنعقدُ الصلاةُ إلا بقولِ : اللهُ أكبرُ .
وقال أبو حنيفة : تنعقد بكل لفظٍ قصدَ به التعظيمُ .
الثوري ، عن ابن عقيل ، عن محمد ابن الحنفية ، عن أبيه قال : قال رسول الله
[ صلى الله عليه وسلم ] : ' مفتاحُ الصَّلاةِ الطهورُ ، وتحريمها التكبيرُ ، وتحليلها التسليمُ ' .
( ت ) : هذا أصحُّ شيءٍ في الباب .
كان أحمد وإسحاق والحميدي يحتجون بابن عقيل .
113 - مسألة :
ولاَ تنعقدُ بالله الأكبر .
تنقيح التحقيق في أحاديث التعليق — صفحة 132
مساهمون: الذهبي
ص١٣٢