وقالَ أبو حنيفة : ليسا عورةً .
عبد الرحمن بن عبد الله بن دينار ، عن محمد بن زيد بن مهاجر ، عن
أمه ، عن أم سلمة : ' سألت النبي [ صلى الله عليه وسلم ] : أتصلي المرأةُ في درعٍ وخمارٍ ، أوليس
لها
إزارٌ ؟ قال : إذا كان الدرعُ سابغاً يغطي ظهورَ قدميْها ' .
رواهُ مالكٌ وابن أبي ذئب ، وبكر بن مضر وحفص بن غياث وآخرون عن
محمدٍ موقوفاً ، فرفعه غلطٌ .
105 - مسألة :
يجبُ سترُ المنكبينِ في الفريضةِ خلافاً لهمْ .
أبو الزنادِ ، عن الأعرج ، عن أبي هريرة ، أن رسول الله [ صلى الله عليه وسلم ] قال :
' لاَ يصلِّ أحدُكم في الثَّوب الواحدِ ، ليسَ على منكبيهِ منهُ شيءٌ ' .
عند ( خ ) : ' عاتقهِ ' وعند ( م ) : ' عاتقيهِ ' .
والأولُ لفظُ أحمدَ ، عن سفيان ، عنهُ .
106 - مسألة :
إذَا كان عليهِ نجاسةٌ ، لمْ تصحِّ الصلاةُ إلا يسير الدمِ والقيحِ .
وقال أبو حنيفة : تصح مع قدر الدرهم من النجاسة . واختلفوا : هل [ ق 28 - ب ] / يعتبرُ
الدرهمُ بالمساحةِ أو بالوزنِ . وقال الشافعي : لا تصحُّ إلا معَ يسيرِ دمِ البراغيث .
وبقيةُ الدماءِ علَى قولينِ .
تنقيح التحقيق في أحاديث التعليق — صفحة 128
مساهمون: الذهبي
ص١٢٨