وقال الشافعي : لا تصح ، إلا أن يستقبل سترةً مثبتةً ، أو خشبةً شاخصةً
متصلةً بالبناء .
وحجتنا الحديث المذكور .
101 - مسألة :
إِذَا صلَّى في دار غَصْبٍ أو ثوبِ غصبٍ ، لم تصحَّ .
وعنهُ : تصحُّ كالباقينَ .
أحمد ، نا شاذان ، نا بقية ، عن عثمان ، بن زفر ، عن هاشم ، عن ابن
عمر : ' من اشترى ثوباً بعشرةٍ فيها درهمٌ حرامٌ ، لم يقبلْ له صلاته ثم أدخلَ
أصبعيهِ في أذنيه ، وقال : صمتا إن لم أكن سمعتُ النبي [ صلى الله عليه وسلم ] يقولهُ ' .
هاشم لا ندري من هو .
تنقيح التحقيق في أحاديث التعليق — صفحة 125
مساهمون: الذهبي
ص١٢٥