' أن رسول الله نهى أن يصلى في أعطان الإبل ، ورخَّص أن يصلى في مراح
الغنم ' .
ومر في الوضوء حديث أسيد بن حضير وغيره .
المقرئ ، نا يحيى بن أيوب ، عن زيد بن جبيرة ، عن داود بن حصين ، عن
نافع ، عن ابن عمر ' أن رسول الله [ صلى الله عليه وسلم ] نهى أن يصلى في سبعة مواطنَ : في
المزبلة ، والمجزرة ، والمقبرة ، وقارعة الطريق ، وفي الحمام ، وفي معاطن الإبل ، وفوق
ظهر بيت الله ' .
خرجهُ ( ت ق ) وزيدٌ واهٍ .
أبو صالح ، نا الليث ، حدثني نافع ، عن ابن عمر ، عن عمرَ ؛ أنَّ رسول الله
[ صلى الله عليه وسلم ] قال : ' سبعةُ مواطنَ لا تجوز فيها الصلاة ؛ ظهر بيت الله ، والمقبرةُ ، والمزبلةُ ،
والمجزرةُ ، والحمامُ ، وعطنُ الإبلِ ، ومَحَجَّةُ الطريق ' .
خرجه ابن ماجة ، وأبو صالحٍ أوليس
بعمدة .
الدراوردي عن عمرو بن يحيى ، عن أبيه ، عن أبي سعيد قال : قال
رسول الله [ صلى الله عليه وسلم ] : ' الأرضُ كلُّها مسجدٌ إلا المقبرةَ والحمَّامَ ' .
وكان الدراورديُّ تارةً يسقطُ أبا سعيدٍ منه .
100 - مسألة :
لا تصحُّ الفريضةُ في الكعبةِ ، ولاَ على ظهرها .
وقال أبو حنيفة : تجوزُ إذا [ كانَ ] بين يديهِ شيءٌ .
وعن مالكٍ كالمذهبينِ .
تنقيح التحقيق في أحاديث التعليق — صفحة 124
مساهمون: الذهبي
ص١٢٤