رواه مسلم عن إسحاق بن منصور عن عبيد الله بن موسى به
وأما من رواه عن أبي نعيم بلفظ القتل بالقاف والتاء المثناة فهكذا قاله محمد بن يحيى الذهلي عن أبي نعيم وعده النقاد تصحيفا وخالفه البخاري وأحمد بن يوسف السلمي وجماعة عن أبي نعيم فقالوا الفيل على الصواب
وقال الجوزقي أنا أبو حامد بن الشرقي ثنا محمد بن يحيى هو الذهلي ثنا أبو نعيم ثنا شيبان به
قوله في 14
باب القصاص بين الرجال والنساء ويذكر عن عمر تقاد م 196 أالمرأة من الرجل في كل عمد يبلغ نفسه
فما دونها من الجراح وبه قال عمر بن عبد العزيز وإبراهيم وأبو الزناد عن أصحابه وجرحت أخت الربيع إنسانا فقال النبي صلى الله عليه وسلم القصاص
أما قول عمر بن الخطاب فقال البيهقي أنا أبو الحسين بن الفضل أنا عبد الله بن جعفر ثنا يعقوب بن سفيان ثنا سعيد بن منصور ثنا هشيم أنا مغيرة عن إبراهيم قال كان فيما جاء به عروة البارقي إلى شريح من عند عمر رضي الله عنه أن الأصابع سواء الخنصر والإبهام وأن جرح الرجال والنساء سواء ح 334 أفي السن والموضحة وما خلا ذلك فعلى النصف
تغليق التعليق — صفحة 247
مساهمون: ابن حجر العسقلاني
ص٢٤٧