وأما قول الحسن فقال عبد الرزاق أنا معمر قال كان الحسن يرخص في الرجل إذا أسلم بعد ما يكبر يخاف على نفسه إن اختتن أن لا يختتن وكان لا يرى بأكل ذبيحته بأسا
وأما قول إبراهيم ح 284 أفقال سعيد بن منصور ثنا هشيم ثنا مغيرة عن إبراهيم أنه كان يقول في ذبيحة المرأة والصبي لا بأس إذا أطاق الذبيحة وحفظ التسمية م 169
أوقال الخلال حدثنا عصمة بن عصام ثنا حنبل بن إسحاق ثنا عفان ثنا يزيد ثنا سعيد عن أبي معشر عن إبراهيم قال لا بأس بذبيحة الأقلف
وأما قول ابن عباس فقال البيهقي أنا يحيى بن إبراهيم ثنا أبو الحسن الطرائفي ثنا عثمان بن سعيد ثنا عبد الله بن صالح عن معاوية عن علي بن أبي طلحة عن ابن عباس في قوله 5 المائدة * ( وطعام الذين أوتوا الكتاب حل لكم ) * قال ذبائحهم
قوله
23 باب ما ند من البهائم فهو بمنزلة الوحش
وأجازه ابن مسعود
وقال ابن عباس ما أعجزك من البهائم مما في يديك فهو كالصيد وفي بعير تردى في بئر من حيث قدرت عليه فذكه ورأى ذلك علي وابن عمر
تغليق التعليق — صفحة 516
مساهمون: ابن حجر العسقلاني
ص٥١٦