أما قول الشعبي فقال ابن أبي شيبة ثنا جرير عن بيان قال سئل الشعبي عن أبواب الطلاق فقال الشعبي سئل رجل مرة أطلقت امرأتك قال فأومأ بيده بأربع أصابع ولم يتكلم ففارق امرأته م 165
أوأما قول قتادة
وأما قول إبراهيم فقال عبد الرزاق في مصنفه عن الثوري عن مغيرة عن إبراهيم في الرجل يكتب بالطلاق ولا يلفظ به كان يراه لازما
وعن معمر عن رجل عن أبي معشر عن إبراهيم قال إذا كتبه فقد وجب وإن لم يلفظ شيئا
ورواه الأثرم عن أبي بكر بن أبي شيبة ثنا جرير عن مغيرة عن إبراهيم قال إذا كتب الطلاق بيده لزمه
وأما قول حماد فهكذا رواه سفيان الثوري في جامعه عن حماد بن أبي سليمان
قوله
31 باب قول النبي صلى الله عليه وسلم لو كنت راجما بغير بينة
5310 حدثنا سعيد بن عفير حدثني الليث عن يحيى بن سعيد عن عبد الرحمن بن القاسم عن القاسم بن محمد عن ابن عباس أنه ذكر التلاعن عند النبي صلى الله عليه وسلم فقال عاصم بن عدي في ذلك قولا فذكر الحديث وفي آخره قال أبو صالح وعبد الله بن يوسف آدم خدلا
أما حديث أبي صالح فوقع موصولا في روايتنا من طريق أبي ذر الهروي قال في روايته قال لنا أبو صالح فذكره
وأما حديث عبد الله بن يوسف فأسنده المؤلف في المحاربين
تغليق التعليق — صفحة 475
مساهمون: ابن حجر العسقلاني
ص٤٧٥