قوله في 120
باب لا يعطى الجزار من الهدي شيئا
1716 وقال سفيان حدثني عبد الكريم عن مجاهد إلى آخره
هو معطوف على الإسناد الأول وهو قوله في صدر الباب حدثنا محمد بن كثير أنا سفيان حدثني ابن أبي نجيح عن مجاهد
ووهم من زعم أنه معلق وقد وصله النسائي من طريق عبد الرحمن بن مهدي عن سفيان
قوله 124
باب ما يأكل من البدن وما يتصدق
قال عبيد الله بن عمر عن نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما لا يؤكل من جزاء الصيد والنذر ويؤكل مما سوى ذلك
وقال عطاء يأكل ويطعم من المتعة
أما حديث عبيد الله فقال ابن جرير الطبري في تفسيره ثنا محمد بن المثنى ثنا يحيى بن سعيد القطان عن عبيد الله أخبرني نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما قال لا يؤكل من جزاء الصيد والنذر ويؤكل مما سوى ذلك
وقال أبو بكر بن أبي شيبة ثنا ابن نمير عن عبيد الله عن نافع عن ابن عمر أنه كان يقول إذا أعطبت البدنة أو كسرت أكل منها صاحبها ولم يبدلها إلا أن تكون نذرا أو جزاء صيد
وأما قول عطاء فقال عبد بن حميد في تفسيره ثنا عبد الملك بن عمرو عن رباح بن أبي معروف عن عطاء قال إن شاء أكل من الهدي والأضحية وإن شاء
تغليق التعليق — صفحة 93
مساهمون: ابن حجر العسقلاني
ص٩٣