وقال سعيد بن منصور حدثنا هشيم أنا يونس عن ابن سيرين أنه كان لا يرى بأسا بالحيوان بالحيوان يدا بيد والدراهم نسيئة ويكره أن تكون الدراهم نقدا والحيوان نسيئة
قوله 111
باب هل يسافر بالجارية قبل أن يستبرئها
ولم ير الحسن بأسا أن يقبلها أو يباشرها وقال ابن عمر رضي الله عنهما إذا وهبت الوليدة التي توطأ أو بيعت أو عتقت فليستبرأ رحمها بحيضة ولا تستبرأ العذراء وقال عطاء لا بأس أن يصيب من جاريته الحامل ما دون الفرج
أما قول الحسن فقال ابن أبي شيبة في مصنفه عن ابن علية سئل يونس عن الرجل يشتري الأمة فيستبرئها يصيب منها القبلة والمباشرة فقال كان ابن سيرين يكره ذلك
وعن الحسن أنه كان لا يرى بالقبلة بأسا
وأما قول ابن عمر فأخبرنا أحمد بن الحسن السويداوي أنا محمد بن أحمد بن خالد أنا محمد بن عبد الرحمن عن محمد بن أحمد بن نصر أنا الحسن بن أحمد الحداد أنا أحمد بن عبد الله أبو نعيم الحافظ ثنا عبد الله بن جعفر ثنا أسيد بن عاصم ثنا الحسين بن حفص ثنا سفيان عن أيوب عن نافع عن ابن عمر قال تستبرأ الأمة إذا اشتريت بحيضة
وبه إلى سفيان عن عبيد الله عن نافع عن ابن عمر في أم الولد إذا مات عنها سيدها تستبرأ بحيضة
وعن داود عن الشعبي عن ابن عمر مثله
تغليق التعليق — صفحة 272
مساهمون: ابن حجر العسقلاني
ص٢٧٢