أما حديث الليث
وحديث أبي الزناد عن خارجة أخرجه سعيد بن منصور عن عبد الرحمن بن أبي الزناد عن أبيه به
وكذا رواه البيهقي من حديث يونس بن يزيد الأيلي عن أبي الزناد
وأما حديث علي بن بحر
قوله في 87
باب إذا باع الثمار قبل أن يبدو صلاحها
2199 وقال الليث حدثني يونس عن ابن شهاب قال لو أن رجلا ابتاع ثمرا قبل أن يبدو صلاحه ثم أصابته عاهة كان ما أصابه على ربه أخبرني سالم ابن عبد الله رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا تتبايعوا الثمرة حتى يبدو صلاحها ولا تبيعوا الثمر بالتمر
قال الدهلي في حديث الزهري حدثنا أبو صالح ثنا الليث به
قوله 90
باب من باع نخلا قد أبرت
2203 وقال إبراهيم حدثنا هشام ثنا ابن جريج سمعت ابن أبي مليكة يخبر عن نافع مولى ابن عمر أيما نخل بيعت قد أبرت لم يذكر الثمر فالثمر للذي أبرها وكذلك العبد والحرث سمى له نافع هؤلاء الثلاثة
هكذا وقع في بعض الروايات ووقع في روايتنا من طريق أبي ذر وغيره وقال لي إبراهيم وهو ابن موسى فهو على هذا متصل
تغليق التعليق — صفحة 261
مساهمون: ابن حجر العسقلاني
ص٢٦١