لغير القبلة أو تيمم فصلى ثم أدرك الماء في وقته لا يعيد ) )
قال عبد الرزاق في مصنفه عن معمر عن قتادة عن ابن المسيب قال ( ( إذا رأى في ثوبه دما بعد انصرافه من الصلاة لم يعد ) )
وبه عن ابن المسيب قال من صلى مخطئا للقبلة فلا إعادة عليه وقال ابن أبي شيبة حدثنا وكيع عن ابن أبي عروبة عن قتادة عن سعيد بن المسيب أنه قال ( ( من صلى وفي ثوبه جنابة فلا إعادة عليه ) )
( وقال أيضا حدثنا عبدة عن سعيد عن قتادة عن سعيد بن المسيب والشعبي قالا ( ( إذا صلى لغير القبلة أو تيمم أو صلى وفي ثوبه دم أو جنابة ثم أصاب الماء في وقت أو غير وقت فليس عليه إعادة ) )
وقال سعيد بن المنصور في السنن ثنا إسماعيل بن إبراهيم عن سعيد بن أبي عروبة عن قتادة عن سعيد بن المسيب فيمن تيمم ثم وجد الماء في الوقت قال ( ( لا يعيد ) )
( قالوا و ) حدثنا هشيم وأبو عوانة فرقهما عن سيار عن الشعبي مثله حدثنا خالد بن عبد الله عن حصين عن الشعبي قال ( ( إذا كان يوم غيم فصلى الرجل لغير القبلة وهو لا يعلم أجزأته صلاته ) )
حدثنا هشيم عن إسماعيل بن أبي خالد قال ( ( سألت الشعبي عن الرجل يصلي
تغليق التعليق — صفحة 144
مساهمون: ابن حجر العسقلاني
ص١٤٤