روينا عن عمر بن الخطاب أنه قتل ثلاثة نفر بامرأة أقادهم بها .
وبه قال سعيد بن المسيب واحتج بقوله عز وجل :
* ( وكتبنا عليهم فيها أن النفس بالنفس ) * .
وروينا عن أنس بن مالك أن يهودياً قتل جارية على أوضاح فقتله رسول الله [ صلى الله عليه وسلم ] / بها .
وفي كتاب النبي [ صلى الله عليه وسلم ] إلى أهل اليمن الذي بعثه مع عمرو بن حزم :
( ( أن الرجل يقتل بالمرأة ) ) .
وفي حديث عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده أن النبي [ صلى الله عليه وسلم ] قال :
( ( المؤمنون تتكافأ دماؤهم وهم يد على من سواهم ) ) .
4980 - أخبرنا أبو سعيد حدثنا أبو العباس أخبرنا الربيع قال قال الشافعي فيما بلغه عن جرير عن مغيرة عن الشعبي عن عليّ في الرجل يقتل المرأة قال :
إن أراد أولياء المرأة أن يقتصوا لم يكن ذلك لهم حتى يعطوا نصف الدية .
قال الشافعي :
وليسوا يقولون بهذا يقولون بينهما القصاص في النفس .
أورده فيما ألزم العراقيين في خلاف عليّ .
وروي ذلك أيضاً عن الحسن عن علي وكلاهما ذكر منقطع وروي عن علي والحسن خلاف ذلك فيما حكاه ابن المنذر .
1044 - [ باب ]
لا يقتل مؤمن بكافر
4981 - أخبرنا أبو عبد الله حدثنا أبو العباس أخبرنا الربيع قال قال الشافعي :
معرفة السنن والآثار — صفحة 266
مساهمون: أحمد بن الحسين البيهقي
ص٢٦٦