وقد أعرض عنها البخاري ومسلم فلم يخرجاهما في الصحيح والله أعلم .
وروي عن ابن عمر أنه كان يذهب إلى مثل هذا .
3924 - أخبرنا أبو سعيد حدثنا أبو العباس أخبرنا الربيع قال قال الشافعي رحمه
الله :
وإذا قال الرجل ثلث مالي إلى فلان يضعه حيث أراه الله فليس له أن يأخذ
لنفسه منه شيئاً .
ثم ساق الكلام إلى أن قال :
واختار للموصي إليه أن يعطيه أهل الحاجة من قرابة الميت حتى يغني كل
واحد منهم دون غيرهم .
ثم ساق الكلام إلى أن قال :
وأحب له إن كان له رضعاً أن يعطيهم دون جيرانه لأن حرمة الرضاع تقابل حرمة
النسب .
ثم أحب له أن يعطي جيرانه الأقرب منهم فالأقرب وأقصى الجوار منتهى أربعين
داراً من كل ناحية .
ثم أحب له أن يعطيه أفقر من يجد وأشده تعففاً واستتارا .
قال أحمد :
قد روينا في الحديث الثابت عن أنس بن مالك في قصة أبي طلحة وقوله للنبي
[ صلى الله عليه وسلم ] :
إن أحب أموالي إليّ بيرحاء وإنها صدقة أرجو برها وذخرها عند الله فضعها يا
رسول الله حيث أراك الله .
فقال رسول الله [ صلى الله عليه وسلم ] :
' إني أرى أن تجعلها في الأقربين ' .
معرفة السنن والآثار — صفحة 99
مساهمون: أحمد بن الحسين البيهقي
ص٩٩