3904 - أخبرنا أبو عبد الله وأبو بكر وأبو زكريا وأبو سعيد قالوا : حدثنا أبو
العباس أخبرنا الربيع أخبرنا الشافعي أخبرنا ابن عيينة عن سليمان الأحول عن مجاهد
أن رسول الله [ صلى الله عليه وسلم ] قال :
' لا وصية لوارث ' .
قال الشافعي في رواية / أبي عبد الله :
فاستدللنا بما وصفت من عامة نقل أهل المغازي على أن المواريث ناسخة
للوالدين والزوجة مع الخبر المنقطع عن النبي [ صلى الله عليه وسلم ] وإجماع العامة على القول به .
قال أحمد :
روينا عن ابن عباس وابن عمر أنهما قالا :
نسخت آية المواريث الوصية للوالدين والأقربين .
قال الشافعي :
وكذلك قال أكثر العلماء إلا أن طاوساً وقليلاً معه قالوا :
نسخت الوصية للوالدين ومن يرث وثبتت للقرابة غير الوالدين فمن أوصى لغير
قرابة لم تجز .
3905 - أخبرنا أبو سعيد - في كتاب الوصايا - حدثنا أبو العباس أخبرنا الربيع
قال قال الشافعي أخبرنا سفيان بن عيينة عن ابن طاوس عن أبيه - انقطع الحديث من
الأصل وإنما أراد ما حكاه في الرسالة من مذهب طاوس في الوصية - .
3906 - أخبرناه أبو نصر بن قتادة أخبرنا أبو منصور النضروي حدثنا أحمد بن
نجدة حدثنا سعيد بن منصور حدثنا سفيان عن ابن طاوس عن أبيه أنه كان يقول :
إن الوصية كانت قبل الميراث فلما نزل الميراث نسخ من يرث وبقي الوصية
لمن لا يرث فهي ثابتة .
فمن أوصى لغير ذي قرابة لم تجز وصيته .
معرفة السنن والآثار — صفحة 87
مساهمون: أحمد بن الحسين البيهقي
ص٨٧