على هذا ما قال في قول علي .
3875 - وبإسناده قال قال الشافعي فيما بلغه عن أبي معاوية عن الأعمش عن
إبراهيم قال :
كان عبد الله يجعل الأكدرية من ثمانية للأم سهم وللجد سهم وللأخت ثلاث
أسهم وللزوج ثلاثة أسهم .
قال الشافعي :
وليسوا يقولون بهذا ولكنهم _ يريد بعض العراقيين _ يقولون بما روي عن
زيد بن ثابت بجعلها تسعة أسهم :
للأم سهمان . وللجد سهم . وللأخت ثلاثة أسهم . وللزوج ثلاثة أسهم .
ثم يقاسم الجد الأخت فيجعل بينهما للذكر مثل حظ الأنثيين .
3876 - وبإسناده قال قال الشافعي عن رجل عن الثوري عن إسماعيل بن رجاء
عن إبراهيم وسفيان عمن سمع الشعبي يقول : أظنه عن عبد الله :
في جد وأخت وأم : للأخت ثلاثة أسهم وللأم سهم وللجد سهمان .
قال الشافعي :
وليسوا يقولون بهذا إنما يقولون بقول زيد :
بجعلها من تسعة للأم ثلاثة أسهم . وللجد أربعة . وللأخت سهمان .
وهذه الآثار إنما أوردها الشافعي إلزاماً للعراقيين في خلاف علي وعبد الله .
قال الشافعي في كتاب اختلاف العراقيين :
ولا أعلم للجد في السنة فرضاً إلا من وجه واحد لا يثبته أهل الحديث كل
الثبت .
قال أحمد :
وكأنه أراد ما رواه في كتاب / حرملة عن سفيان عن ابن جدعان عن الحسن عن
عمران بن حصين :
أن عمراً سأل الناس : من سمع النبي [ صلى الله عليه وسلم ] قضى في الجد بشيء ؟
معرفة السنن والآثار — صفحة 65
مساهمون: أحمد بن الحسين البيهقي
ص٦٥