قال أحمد :
ويذكر عن ابن وهب عن يونس عن ابن شهاب أو غيره أن رسول الله [ صلى الله عليه وسلم ] :
أمر الزوج والمرأة فحلفا بعد العصر عند المنبر .
وهذا منقطع . / وإنما روي موصولاً من جهة محمد بن عمر الواقدي عن
الضحاك بن عثمان عن عمران بن أبي أنس عن عبد الله بن جعفر قال : حضرت
رسول الله [ صلى الله عليه وسلم ] حين لاعن بين عويمر العجلاني وامرأته وأنكر حملها الذي في بطنها
وقال هو من ابن السحماء .
فقال له رسول الله [ صلى الله عليه وسلم ] :
' هات امرأتك فقد نزل القرآن فيكما ' .
فلاعن بينهما بعد العصر عند المنبر على حمل .
4554 - أخبرناه أبو بكر بن الحارث الفقيه أخبرنا علي بن عمر الحافظ حدثنا
عبد العزيز بن موسى بن عيسى حدثنا قعنب بن محرر حدثنا الواقدي فذكره بإسناده
مثله .
( ( 962 - [ باب ] سنة اللعان ونفي الولد وإلحاقه بالأم وغير ذلك ) )
4555 - أخبرنا أبو عبد الله وأبو زكريا وأبو بكر وأبو سعيد قالوا : حدثنا أبو
العباس أخبرنا الربيع أخبرنا الشافعي أخبرنا مالك قال حدثني ابن شهاب : أن
سهلاً بن سعد الساعدي أخبره أن عويمر العجلاني جاء إلى عاصم بن عدي
الأنصاري فقال له : أرأيت يا عاصم لو أن رجلاً وجد مع امرأته رجلاً أيقتله فتقتلونه أم
كيف يفعل ؟ سل لي يا عاصم رسول الله [ صلى الله عليه وسلم ] عن ذلك .
فسأل عاصم رسول الله [ صلى الله عليه وسلم ] عن ذلك فكره رسول الله [ صلى الله عليه وسلم ] المسائل وعابها حتى
كبر على عاصم ما سمع من رسول الله [ صلى الله عليه وسلم ] .
معرفة السنن والآثار — صفحة 549
مساهمون: أحمد بن الحسين البيهقي
ص٥٤٩