تخطي إلى المحتوى الرئيسي

معرفة السنن والآثار — صفحة 549

مساهمون:

ص٥٤٩
قال أحمد : ويذكر عن ابن وهب عن يونس عن ابن شهاب أو غيره أن رسول الله [ صلى الله عليه وسلم ] : أمر الزوج والمرأة فحلفا بعد العصر عند المنبر . وهذا منقطع . / وإنما روي موصولاً من جهة محمد بن عمر الواقدي عن الضحاك بن عثمان عن عمران بن أبي أنس عن عبد الله بن جعفر قال : حضرت رسول الله [ صلى الله عليه وسلم ] حين لاعن بين عويمر العجلاني وامرأته وأنكر حملها الذي في بطنها وقال هو من ابن السحماء . فقال له رسول الله [ صلى الله عليه وسلم ] : ' هات امرأتك فقد نزل القرآن فيكما ' . فلاعن بينهما بعد العصر عند المنبر على حمل . 4554 - أخبرناه أبو بكر بن الحارث الفقيه أخبرنا علي بن عمر الحافظ حدثنا عبد العزيز بن موسى بن عيسى حدثنا قعنب بن محرر حدثنا الواقدي فذكره بإسناده مثله . ( ( 962 - [ باب ] سنة اللعان ونفي الولد وإلحاقه بالأم وغير ذلك ) ) 4555 - أخبرنا أبو عبد الله وأبو زكريا وأبو بكر وأبو سعيد قالوا : حدثنا أبو العباس أخبرنا الربيع أخبرنا الشافعي أخبرنا مالك قال حدثني ابن شهاب : أن سهلاً بن سعد الساعدي أخبره أن عويمر العجلاني جاء إلى عاصم بن عدي الأنصاري فقال له : أرأيت يا عاصم لو أن رجلاً وجد مع امرأته رجلاً أيقتله فتقتلونه أم كيف يفعل ؟ سل لي يا عاصم رسول الله [ صلى الله عليه وسلم ] عن ذلك . فسأل عاصم رسول الله [ صلى الله عليه وسلم ] عن ذلك فكره رسول الله [ صلى الله عليه وسلم ] المسائل وعابها حتى كبر على عاصم ما سمع من رسول الله [ صلى الله عليه وسلم ] .
معرفة السنن والآثار — صفحة 549 | أحمد بن الحسين البيهقي / سيد كسروي حسن