( ( 961 - [ باب ] أين يكون اللعان ؟ ) )
4552 - أخبرنا أبو سعيد حدثنا أبو العباس أخبرنا الربيع أخبرنا الشافعي
[ قال ] :
وروي أن رسول الله [ صلى الله عليه وسلم ] لاعن بين الزوجين على المنبر فإذا لاعن الحاكم بين
الزوجين بمكة لاعن بينهما بين المقام والبيت .
وإذا لاعن بينهما بالمدينة لاعن بينهما على المنبر .
وإذا لاعن بينهما ببيت المقدس لاعن بينهما في مسجدها .
وكذلك يلاعن بين كل زوجين في مسجد كل بلدة .
وقال في كتاب البويطي وفي كتاب القديم :
وإن كان بالمدينة تلاعنا عند المنبر .
وقال في القديم :
وإنما قلنا هذا قياساً _ والله أعلم _ على ما جاء عن النبي [ صلى الله عليه وسلم ] وأئمة الهدى بعده
في اليمين على المنبر .
قال الإمام أحمد :
في الموطأ عن مالك عن هاشم بن هاشم عن عبد الله بن نسطاس عن جابر أن
رسول الله [ صلى الله عليه وسلم ] قال :
' من حلف على منبري هذا بيمين آثمة تبوأ مقعده من النار ' .
4553 - أخبرناه عمر بن عبد العزيز أخبرنا أبو عمرو السلمي حدثنا محمد بن
إبراهيم حدثنا ابن بكير حدثنا مالك . فذكره .
معرفة السنن والآثار — صفحة 548
مساهمون: أحمد بن الحسين البيهقي
ص٥٤٨