تخطي إلى المحتوى الرئيسي

معرفة السنن والآثار — صفحة 548

مساهمون:

ص٥٤٨
( ( 961 - [ باب ] أين يكون اللعان ؟ ) ) 4552 - أخبرنا أبو سعيد حدثنا أبو العباس أخبرنا الربيع أخبرنا الشافعي [ قال ] : وروي أن رسول الله [ صلى الله عليه وسلم ] لاعن بين الزوجين على المنبر فإذا لاعن الحاكم بين الزوجين بمكة لاعن بينهما بين المقام والبيت . وإذا لاعن بينهما بالمدينة لاعن بينهما على المنبر . وإذا لاعن بينهما ببيت المقدس لاعن بينهما في مسجدها . وكذلك يلاعن بين كل زوجين في مسجد كل بلدة . وقال في كتاب البويطي وفي كتاب القديم : وإن كان بالمدينة تلاعنا عند المنبر . وقال في القديم : وإنما قلنا هذا قياساً _ والله أعلم _ على ما جاء عن النبي [ صلى الله عليه وسلم ] وأئمة الهدى بعده في اليمين على المنبر . قال الإمام أحمد : في الموطأ عن مالك عن هاشم بن هاشم عن عبد الله بن نسطاس عن جابر أن رسول الله [ صلى الله عليه وسلم ] قال : ' من حلف على منبري هذا بيمين آثمة تبوأ مقعده من النار ' . 4553 - أخبرناه عمر بن عبد العزيز أخبرنا أبو عمرو السلمي حدثنا محمد بن إبراهيم حدثنا ابن بكير حدثنا مالك . فذكره .
معرفة السنن والآثار — صفحة 548 | أحمد بن الحسين البيهقي / سيد كسروي حسن