للأب وإن لم يفضل عنهم السدس فأكثر منه فرض للأب السدس فريضة .
3857 - وبإسناده قال :
وميراث الجدات :
إن أم الأم لا ترث مع الأم شيئاً وهي فيما سوى ذلك يفرض لها السدس
فريضة .
وأن أم الأب لا ترث مع الأم شيئاً ولا مع الأب شيئاً وهي فيما سوى ذلك
يفرض لها السدس فريضة . فإذا اجتمعت الجدتان ليس للمتوفى دونهما أم ولا أب
قال أبو الزناد :
فإنا قد سمعنا إن كانت التي من قبل الأم هي أقعدهما كان لها السدس وزالت
التي من قبل الأب .
وإن كانتا من المتوفى بمنزلة واحدة أو كانت التي من قبل الأب هي أقعدهما
فإن السدس يقسم بينهما نصفين .
قال أحمد :
وهذا يروى عن أبي الزناد عن عمرو بن وهب عن أبيه عن زيد بن ثابت في
الحديثين .
وبمعناه رواه سعيد بن المسيب عن زيد .
وكذلك رواه شيخ من أهل المدينة عن خارجة بن زيد عن أبيه وهو المشهور من
مذهب زيد .
وروينا عن إبراهيم النخعي أنه قال :
كان علي وزيد يورثان القربى من الجدات السدس وإن كن سواء فهو بينهن .
وهذه الرواية مطلقة والرواية الأولى عن زيد مفسرة .
معرفة السنن والآثار — صفحة 56
مساهمون: أحمد بن الحسين البيهقي
ص٥٦