تخطي إلى المحتوى الرئيسي

معرفة السنن والآثار — صفحة 522

مساهمون:

ص٥٢٢
في الإيلاء أنهما تطليقة رجعية إذا طلقها الزوج والله أعلم . وقد رواه حماد بن مسلمة عن قتادة عن ابن المسيب أن أبا الدرداء قال في الإيلاء : يوقف عند انقضاء الأربعة الأشهر فإما أن يطلق وإما أن يفيء . ورواه ابن أبي عروبة عن قتادة عن أبي الدرداء قال : كانوا يقولون في الإيلاء : يوقف . فذكره ولم يذكر فيه ابن المسيب . ورواه معمر عن قتادة عن أبي ذر وعائشة . وأما الرواية فيه عن عثمان بن عفان : فقد روى عطاء الخراساني عن أبي سلمة بن عبد الرحمن عن عثمان وزيد بن ثابت أنهما كانا يقولان : إذا مضت الأربعة الأشهر فهي تطليقة بائنة . وعطاء الخراساني ضعيف . والمحفوظ عن عثمان ما ذكرنا . 4526 - أخبرنا أبو عبد الرحمن السلمي أخبرنا علي بن عمر الحافظ حدثنا أبو بكر النيسابوري حدثنا الميموني قال ذكرت لأحمد بن حنبل حديث عطاء الخراساني عن أبي سلمة عن عثمان قال : لا أدري ما [ روي ] عن عثمان خلافه . قيل له : من رواه ؟ قال : حبيب بن أبي ثابت عن طاوس عن عثمان : يوقف وأما الرواية فيه عن ابن عباس :
معرفة السنن والآثار — صفحة 522 | أحمد بن الحسين البيهقي / سيد كسروي حسن