في الإيلاء أنهما تطليقة رجعية إذا طلقها الزوج والله أعلم .
وقد رواه حماد بن مسلمة عن قتادة عن ابن المسيب أن أبا الدرداء قال في
الإيلاء :
يوقف عند انقضاء الأربعة الأشهر فإما أن يطلق وإما أن يفيء .
ورواه ابن أبي عروبة عن قتادة عن أبي الدرداء قال : كانوا يقولون في الإيلاء :
يوقف .
فذكره ولم يذكر فيه ابن المسيب .
ورواه معمر عن قتادة عن أبي ذر وعائشة .
وأما الرواية فيه عن عثمان بن عفان :
فقد روى عطاء الخراساني عن أبي سلمة بن عبد الرحمن عن عثمان وزيد بن
ثابت أنهما كانا يقولان :
إذا مضت الأربعة الأشهر فهي تطليقة بائنة .
وعطاء الخراساني ضعيف .
والمحفوظ عن عثمان ما ذكرنا .
4526 - أخبرنا أبو عبد الرحمن السلمي أخبرنا علي بن عمر الحافظ حدثنا أبو
بكر النيسابوري حدثنا الميموني قال ذكرت لأحمد بن حنبل حديث عطاء الخراساني
عن أبي سلمة عن عثمان قال :
لا أدري ما [ روي ] عن عثمان خلافه .
قيل له : من رواه ؟ قال :
حبيب بن أبي ثابت عن طاوس عن عثمان : يوقف وأما الرواية فيه عن ابن عباس :
معرفة السنن والآثار — صفحة 522
مساهمون: أحمد بن الحسين البيهقي
ص٥٢٢