يريد بالمرسل : رواية إبراهيم عن عبد الله فيمن آلى من امرأته فمضت أربعة
أشهر قبل أن يجامعها قال : بانت منه .
ويريد بالمسند : رواية علي بن بذيمة عن أبي عبيدة عن مسروق عن عبد
الله بن مسعود قال : الإيلاء إذا مضت أربعة أشهر فهي تطليقة بائنة .
قال الشافعي :
ولو كان هذا ثابتاً عنه فكنت إنما بقوله اعتللت أكان بضعة عشر من أصحاب
رسول الله [ صلى الله عليه وسلم ] أن يأخذ بقولهم أو واحد أو اثنين .
قال الشافعي :
وأقل بضعة عشر أن يكونوا ثلاثة عشر .
وهو يقول من الأنصار .
قال أحمد :
قد روينا أيضاً عن سهيل بن أبي صالح عن أبيه أنه قال : سألت اثني عشر من
أصحاب رسول الله [ صلى الله عليه وسلم ] عن الرجل قالوا :
ليس عليه شيء حتى يمضي أربعة أشهر فيوقف فإن فاء وإلا طلق .
ورواه أيضاً ثابت بن عبيد مولى زيد بن ثابت عن اثني عشر من أصحاب رسول
الله [ صلى الله عليه وسلم ] .
وأما عمر بن الخطاب :
فروى محمد بن إسحاق بن يسار عن الزهري عن ابن المسيب وأبي بكر
[ بن ] عبد الرحمن أن عمر كان يقول إذا مضت أربعة أشهر فهي تطليقة وهو أملك
بردها ما دامت في عدتها .
وخالفه مالك بن أنس فروى عن الزهري عن سعيد وأبي بكر من قولهما لم يرفعه
معرفة السنن والآثار — صفحة 520
مساهمون: أحمد بن الحسين البيهقي
ص٥٢٠