تخطي إلى المحتوى الرئيسي

معرفة السنن والآثار — صفحة 520

مساهمون:

ص٥٢٠
يريد بالمرسل : رواية إبراهيم عن عبد الله فيمن آلى من امرأته فمضت أربعة أشهر قبل أن يجامعها قال : بانت منه . ويريد بالمسند : رواية علي بن بذيمة عن أبي عبيدة عن مسروق عن عبد الله بن مسعود قال : الإيلاء إذا مضت أربعة أشهر فهي تطليقة بائنة . قال الشافعي : ولو كان هذا ثابتاً عنه فكنت إنما بقوله اعتللت أكان بضعة عشر من أصحاب رسول الله [ صلى الله عليه وسلم ] أن يأخذ بقولهم أو واحد أو اثنين . قال الشافعي : وأقل بضعة عشر أن يكونوا ثلاثة عشر . وهو يقول من الأنصار . قال أحمد : قد روينا أيضاً عن سهيل بن أبي صالح عن أبيه أنه قال : سألت اثني عشر من أصحاب رسول الله [ صلى الله عليه وسلم ] عن الرجل قالوا : ليس عليه شيء حتى يمضي أربعة أشهر فيوقف فإن فاء وإلا طلق . ورواه أيضاً ثابت بن عبيد مولى زيد بن ثابت عن اثني عشر من أصحاب رسول الله [ صلى الله عليه وسلم ] . وأما عمر بن الخطاب : فروى محمد بن إسحاق بن يسار عن الزهري عن ابن المسيب وأبي بكر [ بن ] عبد الرحمن أن عمر كان يقول إذا مضت أربعة أشهر فهي تطليقة وهو أملك بردها ما دامت في عدتها . وخالفه مالك بن أنس فروى عن الزهري عن سعيد وأبي بكر من قولهما لم يرفعه