( ( 26 - كتاب الرجعة ) )
4494 - أخبرنا أبو سعيد حدثنا أبو العباس أخبرنا الربيع قال قال الشافعي :
قال الله تبارك وتعالى :
* ( الطلاق مرتان فإمساك بمعروف أو تسريح بإحسان ) *
قال : * ( والمطلقات يتربصن بأنفسهن ثلاثة قروء ) * إلى * ( وبعولتهن أحق بردهن في ذلك إن أرادوا إصلاحا ) *
قال الشافعي :
يقال : إصلاح الطلاق بالرجعة - والله أعلم - فمن أراد الرجعة فنهى له لأن الله
تعالى جعلها له .
قال الشافعي :
فأيما [ زوج ] حر طلق امرأته بعدما يصيبها واحدة أو اثنتين فهو أحق برجعتها
ما لم تنقض عدتها بدلالة كتاب الله وسنة رسول الله [ صلى الله عليه وسلم ] .
فإن ركانة طلق امرأته البتة ولم يرد إلا واحدة فردها إليه رسول الله [ صلى الله عليه وسلم ] .
وذلك عندنا في العدة . والله أعلم .
معرفة السنن والآثار — صفحة 507
مساهمون: أحمد بن الحسين البيهقي
ص٥٠٧