تخطي إلى المحتوى الرئيسي

معرفة السنن والآثار — صفحة 507

مساهمون:

ص٥٠٧
( ( 26 - كتاب الرجعة ) ) 4494 - أخبرنا أبو سعيد حدثنا أبو العباس أخبرنا الربيع قال قال الشافعي : قال الله تبارك وتعالى : * ( الطلاق مرتان فإمساك بمعروف أو تسريح بإحسان ) * قال : * ( والمطلقات يتربصن بأنفسهن ثلاثة قروء ) * إلى * ( وبعولتهن أحق بردهن في ذلك إن أرادوا إصلاحا ) * قال الشافعي : يقال : إصلاح الطلاق بالرجعة - والله أعلم - فمن أراد الرجعة فنهى له لأن الله تعالى جعلها له . قال الشافعي : فأيما [ زوج ] حر طلق امرأته بعدما يصيبها واحدة أو اثنتين فهو أحق برجعتها ما لم تنقض عدتها بدلالة كتاب الله وسنة رسول الله [ صلى الله عليه وسلم ] . فإن ركانة طلق امرأته البتة ولم يرد إلا واحدة فردها إليه رسول الله [ صلى الله عليه وسلم ] . وذلك عندنا في العدة . والله أعلم .
معرفة السنن والآثار — صفحة 507 | أحمد بن الحسين البيهقي / سيد كسروي حسن