تخطي إلى المحتوى الرئيسي

معرفة السنن والآثار — صفحة 501

مساهمون:

ص٥٠١
4487 - وبهذا الإسناد أخبرنا الشافعي أخبرنا مالك عن ابن شهاب عن طلحة بن عبد الله بن عوف قال : وكان أعلمهم بذلك . وعن أبي سلمة بن عبد الرحمن [ أن عبد الرحمن ] بن عوف طلق امرأته البتة وهو مريض فورثها عثمان منه بعد انقضاء عدتها . زاد أبو سعيد في روايته قال الشافعي : قد ذهب بعض أصحابنا إلى أن يورث المرأة وإن لم يكن للزوج عليها رجعة إذا طلقها الزوج وهو مريض وإن انقضت عدتها منه قبل موته . وقال بعضهم : وإن نكحت زوجاً غيره . وقال غيرهم : ترثه ما امتنعت من الأزواج . وقال بعضهم : ترثه ما كانت في العدة فإذا انقضت العدة لم ترثه . وهذا مما استخير الله فيه . ثم ساق الكلام إلى أن [ قال ] : أنها لا ترثه بعد انقضاء العدة لأن حديث ابن الزبير متصل وهو يقول : ورثها عثمان في العدة . وحديث ابن شهاب مقطوع . وأجاب في الإملاء بأن عثمان بن عفان ورث امرأة عبد الرحمن وقد طلقها ثلاثاً بعد انقضاء العدة . قال وهو فيما يخيل إليّ أثبت الحديثين .