4487 - وبهذا الإسناد أخبرنا الشافعي أخبرنا مالك عن ابن شهاب عن
طلحة بن عبد الله بن عوف قال :
وكان أعلمهم بذلك .
وعن أبي سلمة بن عبد الرحمن [ أن عبد الرحمن ] بن عوف طلق امرأته البتة
وهو مريض فورثها عثمان منه بعد انقضاء عدتها .
زاد أبو سعيد في روايته قال الشافعي :
قد ذهب بعض أصحابنا إلى أن يورث المرأة وإن لم يكن للزوج عليها رجعة
إذا طلقها الزوج وهو مريض وإن انقضت عدتها منه قبل موته .
وقال بعضهم : وإن نكحت زوجاً غيره .
وقال غيرهم : ترثه ما امتنعت من الأزواج .
وقال بعضهم : ترثه ما كانت في العدة فإذا انقضت العدة لم ترثه .
وهذا مما استخير الله فيه .
ثم ساق الكلام إلى أن [ قال ] :
أنها لا ترثه بعد انقضاء العدة لأن حديث ابن الزبير متصل وهو يقول :
ورثها عثمان في العدة .
وحديث ابن شهاب مقطوع .
وأجاب في الإملاء بأن عثمان بن عفان ورث امرأة عبد الرحمن وقد طلقها ثلاثاً
بعد انقضاء العدة .
قال وهو فيما يخيل إليّ أثبت الحديثين .
معرفة السنن والآثار — صفحة 501
مساهمون: أحمد بن الحسين البيهقي
ص٥٠١