وتغريب عام والثيب بالثيب الرجم ' .
فلم يكن على امرأة حبس يمنع به حقها على الزوج وكان عليها الحد .
قال : وما أشبه ما قيل من هذا إنما قيل _ والله أعلم _ لأن لله أحكاماً بين
الزوجين بأن جعل له عليها أن يطلقها محسنة ومسيئة ويحبسها محسنة ومسيئة وكارهاً
لها وغير كاره ولم يجعل له منعها حقها في كل حالٍ .
معرفة السنن والآثار — صفحة 439
مساهمون: أحمد بن الحسين البيهقي
ص٤٣٩