تخطي إلى المحتوى الرئيسي

معرفة السنن والآثار — صفحة 439

مساهمون:

ص٤٣٩
وتغريب عام والثيب بالثيب الرجم ' . فلم يكن على امرأة حبس يمنع به حقها على الزوج وكان عليها الحد . قال : وما أشبه ما قيل من هذا إنما قيل _ والله أعلم _ لأن لله أحكاماً بين الزوجين بأن جعل له عليها أن يطلقها محسنة ومسيئة ويحبسها محسنة ومسيئة وكارهاً لها وغير كاره ولم يجعل له منعها حقها في كل حالٍ .
معرفة السنن والآثار — صفحة 439 | أحمد بن الحسين البيهقي / سيد كسروي حسن