تخطي إلى المحتوى الرئيسي

معرفة السنن والآثار — صفحة 438

مساهمون:

ص٤٣٨
قال الشعبي : ما حكم الحكمان في شيء فهو جائز إن فرقا وإن جمعا . وقال الحسن : ليس الفرقة في أيديهما . وقال عطاء : إذا جعلا ذلك بأيديهما جاز . 4392 - أخبرنا أبو سعيد قال حدثنا أبو العباس قال أخبرنا الربيع قال قال الشافعي : قال الله عز وجل : * ( يا أيها الذين آمنوا لا يحل لكم أن ترثوا النساء كرها ولا تعضلوهن لتذهبوا ببعض ما آتيتموهن إلا أن يأتين بفاحشة مبينة ) * . قال : يقال _ والله أعلم _ نزلت في الرجل يمنع المرأة حق الله عليه في عشرتها بالمعروف من غير طيب / نفسها ويحبسها لتموت فيرثها أو يذهب ببعض ما آتاها واستثنى . * ( إلا أن يأتين بفاحشة مبينة ) * . وهي الزنا ثم ساق الكلام إلى أن قال : وقيل إن هذه الآية منسوخة وفي معنى * ( واللاتي يأتين الفاحشة من نسائكم فاستشهدوا عليهن أربعة منكم فإن شهدوا فأمسكوهن في البيوت حتى يتوفاهن الموت أو يجعل الله لهن سبيلا ) * . بآية الحدود . * ( الزانية والزاني فاجلدوا كل واحد منهما مائة جلدة ) * . وقال رسول الله [ صلى الله عليه وسلم ] : ' خذوا عني [ خذوا عني ] قد جعل الله لهن سبيلاً البكر بالبكر جلد مائة