قال الشعبي : ما حكم الحكمان في شيء فهو جائز إن فرقا وإن جمعا .
وقال الحسن : ليس الفرقة في أيديهما .
وقال عطاء : إذا جعلا ذلك بأيديهما جاز .
4392 - أخبرنا أبو سعيد قال حدثنا أبو العباس قال أخبرنا الربيع قال قال
الشافعي :
قال الله عز وجل :
* ( يا أيها الذين آمنوا لا يحل لكم أن ترثوا النساء كرها ولا تعضلوهن لتذهبوا ببعض ما آتيتموهن إلا أن يأتين بفاحشة مبينة ) * .
قال : يقال _ والله أعلم _ نزلت في الرجل يمنع المرأة حق الله عليه في عشرتها
بالمعروف من غير طيب / نفسها ويحبسها لتموت فيرثها أو يذهب ببعض ما آتاها
واستثنى .
* ( إلا أن يأتين بفاحشة مبينة ) * .
وهي الزنا ثم ساق الكلام إلى أن قال :
وقيل إن هذه الآية منسوخة وفي معنى * ( واللاتي يأتين الفاحشة من نسائكم فاستشهدوا عليهن أربعة منكم فإن شهدوا فأمسكوهن في البيوت حتى يتوفاهن الموت أو يجعل الله لهن سبيلا ) * .
بآية الحدود .
* ( الزانية والزاني فاجلدوا كل واحد منهما مائة جلدة ) * .
وقال رسول الله [ صلى الله عليه وسلم ] :
' خذوا عني [ خذوا عني ] قد جعل الله لهن سبيلاً البكر بالبكر جلد مائة
معرفة السنن والآثار — صفحة 438
مساهمون: أحمد بن الحسين البيهقي
ص٤٣٨