تخطي إلى المحتوى الرئيسي

معرفة السنن والآثار — صفحة 402

مساهمون:

ص٤٠٢
إتيان دعوة الوليمة حق . والوليمة التي تعرف وليمة العرس . قال أحمد : قد روينا في الحديث الثابت عن مالك عن نافع عن ابن عمر قال قال رسول الله [ صلى الله عليه وسلم ] : ' إذا دعي أحدكم إلى الوليمة فليأتها ' . وكان عبيد الله بن عمر ينزلها على العرس . قال الشافعي : وكل دعوة دعي إليها رجل قاسم الوليمة يقع عليها فلا أرخص لأحد في تركها . قال أحمد : قد روينا في الحديث الثابت عن أيوب عن نافع عن ابن عمر أن رسول الله [ صلى الله عليه وسلم ] قال : ' إذا دعا أحدكم أخاه فليجب عرساً وكان أو نحوه ' . قال الشافعي : ولو تركها لم يبن لي أنه عاص في تركها كما يبين لي في وليمة العرس . ثم ساق الكلام إلى أن قال : لأني لم أعلم النبي [ صلى الله عليه وسلم ] ترك الوليمة على عرس .