أعطاها لأنه أعطى عطاءً وقعت فيه المواريث .
رواه مسلم في الصحيح عن يحيى بن يحيى عن مالك .
ورواه الشافعي في كتاب حرملة عن سفيان بن عيينة عن الزهري عن أبي سلمة
عن جابر عن رسول الله [ صلى الله عليه وسلم ] قال :
' لا تكون العمرى حتى يقول لك ولعقبك فإذا قال هي له ولعقبه فقد قطع حقه
فيها ' .
ورواه الشافعي أيضاً عن محمد بن إسماعيل بن أبي فديك عن ابن أبي ذئب
عن ابن شهاب عن أبي سلمة عن جابر بن عبد الله :
أن رسول الله [ صلى الله عليه وسلم ] قضى في من أعمر عمرى له ولعقبه فهي له لا يجوز للمعطي
فيها شرط ولا ثنيا .
3786 - أخبرناه أبو عبد الله الحافظ قال أخبرني أبو عمرو بن أبي جعفر قال
حدثنا عبد الله بن محمد بن رافع قال حدثنا ابن أبي فديك فذكره بإسناده نحوه .
زاد قال : أبو سلمة لأنه أعطى عطاء وقعت فيه المواريث فقطعت المواريث
شرطه .
قال أحمد :
هذا حديث رواه الليث بن سعد وابن جريج ومعمر وابن أبي ذئب وعقيل
وفليح بن سليمان وجماعة عن الزهري / بهذا المعنى وبعضهم جعل قوله :
لأنه أعطى عطاء وقعت فيه المواريث من قول أبي سلمة منهم : ابن أبي ذئب .
معرفة السنن والآثار — صفحة 6
مساهمون: أحمد بن الحسين البيهقي
ص٦