فإنه منقطع وزرارة لم يدركهم وهو عن عمر ، وعلي من الوجه الذي قدمنا ذكره
موصول .
والله أعلم .
( ( 922 - [ باب ]
المتعة ) )
4332 - أخبرنا أبو بكر وأبو زكريا وأبو سعيد قالوا : حدثنا أبو العباس أخبرنا
الربيع أخبرنا الشافعي أخبرنا مالك عن نافع عن ابن عمر أنه قال :
لكل مطلقة متعة إلا التي فرض لها صداق ولم يُدخل بها فحسبها نصف
المهر .
4333 - وأخبرنا أبو سعيد حدثنا أبو العباس أخبرنا الربيع أخبرنا الشافعي أخبرنا
مالك فيما بلغه عن القاسم بن محمد مثله .
4334 - وبإسناده أخبرنا الشافعي أخبرنا مالك عن ابن شهاب أنه كان يقول :
لكل مطلقة متعة .
قال أحمد :
وروينا نحو قول ابن شهاب عن سعيد بن جبير وأبي العالية والحسن .
وقد فرع الشافعي على هذا القول .
( ( 923 - [ باب ]
الوليمة ) )
4335 - أخبرنا أبو سعيد حدثنا أبو العباس أخبرنا الربيع أخبرنا الشافعي قال :
معرفة السنن والآثار — صفحة 401
مساهمون: أحمد بن الحسين البيهقي
ص٤٠١