تخطي إلى المحتوى الرئيسي

معرفة السنن والآثار — صفحة 392

مساهمون:

ص٣٩٢
شرط عليها أن لا ينفق عليها أبطل ما جعل الله لها . وأمر بعشرتها بالمعروف ولم يبح له ضربها [ إلا ] بحال فإذا شرط عليها أن له أن يعاشرها كيف شاء وأن لا شيء عليه فيما نال منها فقد شرط أن له أن يأتي [ منها ] ما ليس له . فبهذا أبطلنا هذه الشروط وما في معناها وجعلنا لها مهر مثلها . فإن قال قائل : فقد يروى عن رسول الله [ صلى الله عليه وسلم ] أنه قال : ' إن أحق ما وفيتم به من الشروط ما استحللتم به الفروج ' . فهكذا تقول وفي سنة النبي [ صلى الله عليه وسلم ] أنه إنما يوفى من الشروط لما يبين أنه جائز ولم تدل سنة [ رسول الله [ صلى الله عليه وسلم ] ] أنه غير جائز . وقد يروى عنه [ عليه الصلاة والسلام ] ' المسلمون على شروطهم إلا شرط أحل حراماً أو حرم حلالاً ' . ومفسر حديثه يدل على جملته . قال أحمد : الحديث الأول الذي احتج به الشافعي قد رواه في موضع آخر بإسناده عن عائشة عن النبي [ صلى الله عليه وسلم ] في قصة بريرة .