شرط عليها أن لا ينفق عليها أبطل ما جعل الله لها .
وأمر بعشرتها بالمعروف ولم يبح له ضربها [ إلا ] بحال فإذا شرط عليها أن له
أن يعاشرها كيف شاء وأن لا شيء عليه فيما نال منها فقد شرط أن له أن يأتي [ منها ]
ما ليس له .
فبهذا أبطلنا هذه الشروط وما في معناها وجعلنا لها مهر مثلها .
فإن قال قائل : فقد يروى عن رسول الله [ صلى الله عليه وسلم ] أنه قال :
' إن أحق ما وفيتم به من الشروط ما استحللتم به الفروج ' .
فهكذا تقول وفي سنة النبي [ صلى الله عليه وسلم ] أنه إنما يوفى من الشروط لما يبين أنه
جائز ولم تدل سنة [ رسول الله [ صلى الله عليه وسلم ] ] أنه غير جائز .
وقد يروى عنه [ عليه الصلاة والسلام ] ' المسلمون على شروطهم إلا شرط
أحل حراماً أو حرم حلالاً ' .
ومفسر حديثه يدل على جملته .
قال أحمد :
الحديث الأول الذي احتج به الشافعي قد رواه في موضع آخر بإسناده عن
عائشة عن النبي [ صلى الله عليه وسلم ] في قصة بريرة .
معرفة السنن والآثار — صفحة 392
مساهمون: أحمد بن الحسين البيهقي
ص٣٩٢