تخطي إلى المحتوى الرئيسي

معرفة السنن والآثار — صفحة 390

مساهمون:

ص٣٩٠
وبمعناه أجاب في القديم . ومن قال بهذا احتج بما : 4314 - أخبرنا أبو عبد الله الحافظ حدثنا أبو العباس _ هو الأصم _ حدثنا محمد بن إسحاق الصغاني حدثنا حجاج بن محمد قال : قال ابن جريج : قال عمرو بن شعيب عن أبيه عن عبد الله بن عمرو بن العاص : أن النبي [ صلى الله عليه وسلم ] قال : ' أيما امرأة أنكحت على صداق أو حباء أو عدة قبل عصمة النكاح هو لها وما كان بعد عصمة النكاح فهو لمن أعطيه وأحق ما أمرم عليه الرجل ابنته وأخته ' . 4315 - وأخبرنا أبو علي الروذباري أخبرنا أبو بكر بن داسة حدثنا أبو داود حدثنا محمد بن معمر حدثنا محمد بن بكر البرساني أخبرنا ابن جريج عن عمرو عن أبيه عن جده . فذكره . غير أن في حديث حجاج بن محمد عن ابن جريج أنه قال : قال عمرو بن شعيب . وذلك يوهم أن يكون ابن جريج لم يسمعه من عمرو . وروينا من حديث الحجاج بن أرطأة عن عمرو عن عروة عن عائشة مرفوعاً . غير أن الحجاج غير محتج به والله أعلم . وقد قال الشافعي في كتاب الصداق : الصداق فاسد ولها مهر مثلها . ( ( 919 - [ باب ] الشرط في النكاح ) ) 4316 - أخبرنا أبو سعيد حدثنا أبو العباس أخبرنا الربيع قال قال الشافعي رحمه الله : فإن قال قائل : فلما لا تجيز عليه ما شرط لها وعليها ما شرطت له ؟ قيل : رددت شرطهما إذ أبطلا به ما جعل الله تعالى / لكل واحد ثم ما جعل النبي [ صلى الله عليه وسلم ] .