وبمعناه أجاب في القديم .
ومن قال بهذا احتج بما :
4314 - أخبرنا أبو عبد الله الحافظ حدثنا أبو العباس _ هو الأصم _ حدثنا
محمد بن إسحاق الصغاني حدثنا حجاج بن محمد قال : قال ابن جريج : قال
عمرو بن شعيب عن أبيه عن عبد الله بن عمرو بن العاص : أن النبي [ صلى الله عليه وسلم ] قال :
' أيما امرأة أنكحت على صداق أو حباء أو عدة قبل عصمة النكاح هو لها وما
كان بعد عصمة النكاح فهو لمن أعطيه وأحق ما أمرم عليه الرجل ابنته وأخته ' .
4315 - وأخبرنا أبو علي الروذباري أخبرنا أبو بكر بن داسة حدثنا أبو داود
حدثنا محمد بن معمر حدثنا محمد بن بكر البرساني أخبرنا ابن جريج عن عمرو عن
أبيه عن جده . فذكره .
غير أن في حديث حجاج بن محمد عن ابن جريج أنه قال :
قال عمرو بن شعيب . وذلك يوهم أن يكون ابن جريج لم يسمعه من عمرو .
وروينا من حديث الحجاج بن أرطأة عن عمرو عن عروة عن عائشة مرفوعاً .
غير أن الحجاج غير محتج به والله أعلم .
وقد قال الشافعي في كتاب الصداق : الصداق فاسد ولها مهر مثلها .
( ( 919 - [ باب ]
الشرط في النكاح ) )
4316 - أخبرنا أبو سعيد حدثنا أبو العباس أخبرنا الربيع قال قال الشافعي رحمه
الله :
فإن قال قائل : فلما لا تجيز عليه ما شرط لها وعليها ما شرطت له ؟
قيل : رددت شرطهما إذ أبطلا به ما جعل الله تعالى / لكل واحد ثم ما جعل
النبي [ صلى الله عليه وسلم ] .
معرفة السنن والآثار — صفحة 390
مساهمون: أحمد بن الحسين البيهقي
ص٣٩٠