تخطي إلى المحتوى الرئيسي

معرفة السنن والآثار — صفحة 385

مساهمون:

ص٣٨٥
( ( 913 - [ باب ] أحد الزوجين يموت قبل الفرض والمسيس ) ) 4306 - أخبرنا أبو عبد الله وأبو سعيد قالا : حدثنا أبو العباس أخبرنا الربيع أخبرنا الشافعي قال : قد روي عن النبي [ صلى الله عليه وسلم ] _ بأبي هو وأمي _ أنه قضى في بروع بنت واشق أنكحت بغير مهر فمات زوجها فقضى لها بمهر نسائها وقضى لها بالميراث . فإن كان يثبت عن النبي [ صلى الله عليه وسلم ] فهو أولى الأمور بنا ولا حجة في قول أحد دون النبي [ صلى الله عليه وسلم ] وإن كثروا . ولا في قياس ولا شيء في قوله إلا طاعة الله بالتسليم له . وإن كان لا يثبت عن النبي [ صلى الله عليه وسلم ] لم يكن لأحد أن يثبت عنه ما لم يثبت . ولم أحفظه بعد من وجه يثبت مثله . هو مرة يقال عن معقل بن يسار . ومرة عن معقل بن سنان ومرة عن بعض أشجع لا يسمى [ وإن لم يثبت ] فإذا مات أو ماتت فلا مهر لها ولا متعة . 4307 - أخبرنا أبو الحسن بن بشران أخبرنا أبو جعفر محمد بن عمر ، وابن البختري الرزاز حدثنا أحمد بن الوليد الفحام ومحمد بن عبد الله بن يزيد قالا : حدثنا يزيد بن هارون أخبرنا سفيان الثوري عن منصور عن إبراهيم عن علقمة قال : أتى عبد الله في امرأة توفي عنها زوجها ولم يفرض لها صداقاً ولم يدخل بها فترددوا إليه ولم يزالوا به حتى قال إني سأقول برأيي :
معرفة السنن والآثار — صفحة 385 | أحمد بن الحسين البيهقي / سيد كسروي حسن