( ( 913 - [ باب ]
أحد الزوجين يموت قبل الفرض والمسيس ) )
4306 - أخبرنا أبو عبد الله وأبو سعيد قالا : حدثنا أبو العباس أخبرنا الربيع
أخبرنا الشافعي قال :
قد روي عن النبي [ صلى الله عليه وسلم ] _ بأبي هو وأمي _ أنه قضى في بروع بنت واشق
أنكحت بغير مهر فمات زوجها فقضى لها بمهر نسائها وقضى لها بالميراث .
فإن كان يثبت عن النبي [ صلى الله عليه وسلم ] فهو أولى الأمور بنا ولا حجة في قول أحد دون
النبي [ صلى الله عليه وسلم ] وإن كثروا . ولا في قياس ولا شيء في قوله إلا طاعة الله بالتسليم
له .
وإن كان لا يثبت عن النبي [ صلى الله عليه وسلم ] لم يكن لأحد أن يثبت عنه ما لم يثبت .
ولم أحفظه بعد من وجه يثبت مثله .
هو مرة يقال عن معقل بن يسار . ومرة عن معقل بن سنان ومرة عن بعض
أشجع لا يسمى [ وإن لم يثبت ] فإذا مات أو ماتت فلا مهر لها ولا متعة .
4307 - أخبرنا أبو الحسن بن بشران أخبرنا أبو جعفر محمد بن عمر ، وابن
البختري الرزاز حدثنا أحمد بن الوليد الفحام ومحمد بن عبد الله بن يزيد قالا :
حدثنا يزيد بن هارون أخبرنا سفيان الثوري عن منصور عن إبراهيم عن علقمة
قال :
أتى عبد الله في امرأة توفي عنها زوجها ولم يفرض لها صداقاً ولم يدخل بها
فترددوا إليه ولم يزالوا به حتى قال إني سأقول برأيي :
معرفة السنن والآثار — صفحة 385
مساهمون: أحمد بن الحسين البيهقي
ص٣٨٥