تخطي إلى المحتوى الرئيسي

معرفة السنن والآثار — صفحة 383

مساهمون:

ص٣٨٣
الجزء الثامن والعشرون ( 912 - [ باب ] التفويض ) ) 4304 - أخبرنا أبو سعيد حدثنا أبو العباس أخبرنا الربيع قال قال الشافعي رحمه الله : التفويض الذي إذا عقد الزوج النكاح به عرف أنه تفويض في النكاح أن يتزوج الرجل المرأة الثيب المالكة لأمرها برضاها ولا يسمى مهراً أو يقول لها : أتزوجك بغير مهر . فالنكاح في هذا ثابت فإن أصابها فلها مهر مثلها . وإن لم يصبها حتى طلقها فلها المتعة ولا نصف مهر لها . واحتج في الإملاء بقول الله عز وجل : * ( لا جناح عليكم إن طلقتم النساء ما لم تمسوهن أو تفرضوا لهن فريضة ومتعوهن ) * .