الجزء الثامن والعشرون
( 912 - [ باب ]
التفويض ) )
4304 - أخبرنا أبو سعيد حدثنا أبو العباس أخبرنا الربيع قال قال الشافعي رحمه
الله :
التفويض الذي إذا عقد الزوج النكاح به عرف أنه تفويض في النكاح أن يتزوج
الرجل المرأة الثيب المالكة لأمرها برضاها ولا يسمى مهراً أو يقول لها : أتزوجك
بغير مهر .
فالنكاح في هذا ثابت فإن أصابها فلها مهر مثلها . وإن لم يصبها حتى طلقها
فلها المتعة ولا نصف مهر لها .
واحتج في الإملاء بقول الله عز وجل :
* ( لا جناح عليكم إن طلقتم النساء ما لم تمسوهن أو تفرضوا لهن فريضة ومتعوهن ) * .
معرفة السنن والآثار — صفحة 383
مساهمون: أحمد بن الحسين البيهقي
ص٣٨٣