قلت : وإن كان أقل ؟
قال : ولو كان قبضة حنطة أو حبة حنطة .
4294 - وبإسناده قال قال الشافعي : وقد سألت الدراوردي : هل قال أحد
بالمدينة لا يكون صداق أقل من ربع دينار ؟
/ فقال : لا والله ما علمنا أحداً قاله قبل مالك .
وقال الدراوردي : أخذه عن أبي حنيفة يعني في اعتبار ما تقطع فيه اليد .
قال الشافعي :
فقيل لبعض من تذهب مذهب أبي حنيفة إذا خالفتم ما روينا عن النبي [ صلى الله عليه وسلم ] ومن
بعده فإلى قول من ذهبتم ؟
فروي عن علي فيه شيئاً لا يثبت مثله لو لم يخالفه غيره :
أنه لا يكون مهراً أقل من عشرة دراهم .
قال أحمد :
هذا حديث رواه داود الأزدي عن الشعبي عن علي وقد أنكره حفاظ الحديث .
قال سفيان الثوري : ما زال هذا ينكر عليه .
وقال أحمد بن حنبل : لقن غياث بن إبراهيم داود الأزدي عن الشعبي عن علي
قال :
لا يكون مهراً أقل من عشرة دراهم .
فصار حديثاً .
وكان يحيى القطان وعبد الرحمن بن مهدي لا يحدثان حديث داود .
وروى الحسن بن دينار بإسناد آخر عن علي أنه قال :
معرفة السنن والآثار — صفحة 377
مساهمون: أحمد بن الحسين البيهقي
ص٣٧٧