تخطي إلى المحتوى الرئيسي

معرفة السنن والآثار — صفحة 377

مساهمون:

ص٣٧٧
قلت : وإن كان أقل ؟ قال : ولو كان قبضة حنطة أو حبة حنطة . 4294 - وبإسناده قال قال الشافعي : وقد سألت الدراوردي : هل قال أحد بالمدينة لا يكون صداق أقل من ربع دينار ؟ / فقال : لا والله ما علمنا أحداً قاله قبل مالك . وقال الدراوردي : أخذه عن أبي حنيفة يعني في اعتبار ما تقطع فيه اليد . قال الشافعي : فقيل لبعض من تذهب مذهب أبي حنيفة إذا خالفتم ما روينا عن النبي [ صلى الله عليه وسلم ] ومن بعده فإلى قول من ذهبتم ؟ فروي عن علي فيه شيئاً لا يثبت مثله لو لم يخالفه غيره : أنه لا يكون مهراً أقل من عشرة دراهم . قال أحمد : هذا حديث رواه داود الأزدي عن الشعبي عن علي وقد أنكره حفاظ الحديث . قال سفيان الثوري : ما زال هذا ينكر عليه . وقال أحمد بن حنبل : لقن غياث بن إبراهيم داود الأزدي عن الشعبي عن علي قال : لا يكون مهراً أقل من عشرة دراهم . فصار حديثاً . وكان يحيى القطان وعبد الرحمن بن مهدي لا يحدثان حديث داود . وروى الحسن بن دينار بإسناد آخر عن علي أنه قال :
معرفة السنن والآثار — صفحة 377 | أحمد بن الحسين البيهقي / سيد كسروي حسن