فأما ما تجعلونه صداقاً فإنه لم يرد فيه النسخ . والله أعلم .
4290 - أخبرنا أبو سعيد حدثنا أبو العباس أخبرنا الربيع قال قال الشافعي :
وبلغنا أن عمر بن الخطاب قال :
في ثلاث قبضات زبيب مهر .
4291 - وبإسناده أخبرنا الشافعي أخبرنا سفيان عن أيوب بن موسى عن
يزيد بن عبد الله بن قسيط قال :
بشر رجل بجارية فقال رجل هبها لي .
فذكر ذلك لسعيد بن المسيب فقال :
لم تحل الموهوبة لأحد بعد النبي [ صلى الله عليه وسلم ] ولو أصدقها سوطا فما فوقه جاز .
وقال في موضع آخر :
ولو أصدقها سوطاً حلت له .
4292 - وبإسناده أخبرنا الشافعي أخبرنا إبراهيم بن محمد قال سألت ربيعة عما
يجوز من النكاح فقال : درهم .
قلت : فأقل ؟ قال : ونصف . قلت : فأقل ؟ قال : نعم وحبة حنطة أو قبضة
حنطة .
4293 - وبهذا الإسناد في موضع آخر : أخبرنا ابن أبي يحيى قال :
سألت ربيعة : كم أقل الصداق ؟
فقال : ما تراضى به الأهلون .
قلت : وإن كان درهماً ؟
قال : وإن كان نصف درهم .
معرفة السنن والآثار — صفحة 376
مساهمون: أحمد بن الحسين البيهقي
ص٣٧٦