تخطي إلى المحتوى الرئيسي

معرفة السنن والآثار — صفحة 376

مساهمون:

ص٣٧٦
فأما ما تجعلونه صداقاً فإنه لم يرد فيه النسخ . والله أعلم . 4290 - أخبرنا أبو سعيد حدثنا أبو العباس أخبرنا الربيع قال قال الشافعي : وبلغنا أن عمر بن الخطاب قال : في ثلاث قبضات زبيب مهر . 4291 - وبإسناده أخبرنا الشافعي أخبرنا سفيان عن أيوب بن موسى عن يزيد بن عبد الله بن قسيط قال : بشر رجل بجارية فقال رجل هبها لي . فذكر ذلك لسعيد بن المسيب فقال : لم تحل الموهوبة لأحد بعد النبي [ صلى الله عليه وسلم ] ولو أصدقها سوطا فما فوقه جاز . وقال في موضع آخر : ولو أصدقها سوطاً حلت له . 4292 - وبإسناده أخبرنا الشافعي أخبرنا إبراهيم بن محمد قال سألت ربيعة عما يجوز من النكاح فقال : درهم . قلت : فأقل ؟ قال : ونصف . قلت : فأقل ؟ قال : نعم وحبة حنطة أو قبضة حنطة . 4293 - وبهذا الإسناد في موضع آخر : أخبرنا ابن أبي يحيى قال : سألت ربيعة : كم أقل الصداق ؟ فقال : ما تراضى به الأهلون . قلت : وإن كان درهماً ؟ قال : وإن كان نصف درهم .