تخطي إلى المحتوى الرئيسي

معرفة السنن والآثار — صفحة 370

مساهمون:

ص٣٧٠
( ( 910 - [ باب ] ما يجوز أن يكون مهراً ) ) قال الشافعي في رواية أبي سعيد : ودل قول الله عز وجل : * ( وآتيتم إحداهن قنطارا ) * . على أن لا وقت في الصداق كثر أو قل لتركه النهي عن القنطار وهو كثير وتركه حد القليل ودلت عليه السنة . 4281 - أخبرنا أبو بكر وأبو زكريا وأبو سعيد قالوا : حدثنا أبو العباس أخبرنا الربيع أخبرنا الشافعي أخبرنا سفيان عن حميد الطويل عن أنس : / أن رسول الله [ صلى الله عليه وسلم ] لما قدم المدينة أسهم الناس المنازل فطار سهم عبد الرحمن بن عوف على سعد بن الربيع فقال له سعد : تعال حتى أقاسمك مالي وأنزل لك عن أي امرأتي شئت وأكفيك العمل . فقال له عبد الرحمن : بارك الله لك في أهلك ومالك دلوني على السوق . فخرج إليه فأصاب شيئاً فخطب امرأة فتزوجها فقال له رسول الله [ صلى الله عليه وسلم ] : ' على كم تزوجتها يا عبد الرحمن ' ؟ قال : على نواة من ذهب . فقال : ' أولم ولو بشاة ' . 4282 - وبهذا الإسناد أخبرنا الشافعي أخبرنا مالك قال حدثني حميد الطويل عن أنس بن مالك أن عبد الرحمن بن عوف جاء إلى النبي [ صلى الله عليه وسلم ] وبه أثر صفرة فسأله رسول الله [ صلى الله عليه وسلم ] فأخبره أنه تزوج امرأة من الأنصار فقال رسول الله [ صلى الله عليه وسلم ] :
معرفة السنن والآثار — صفحة 370 | أحمد بن الحسين البيهقي / سيد كسروي حسن