( ( 910 - [ باب ]
ما يجوز أن يكون مهراً ) )
قال الشافعي في رواية أبي سعيد :
ودل قول الله عز وجل :
* ( وآتيتم إحداهن قنطارا ) * .
على أن لا وقت في الصداق كثر أو قل لتركه النهي عن القنطار وهو كثير وتركه
حد القليل ودلت عليه السنة .
4281 - أخبرنا أبو بكر وأبو زكريا وأبو سعيد قالوا : حدثنا أبو العباس أخبرنا
الربيع أخبرنا الشافعي أخبرنا سفيان عن حميد الطويل عن أنس : / أن رسول الله [ صلى الله عليه وسلم ]
لما قدم المدينة أسهم الناس المنازل فطار سهم عبد الرحمن بن عوف على سعد بن
الربيع فقال له سعد :
تعال حتى أقاسمك مالي وأنزل لك عن أي امرأتي شئت وأكفيك العمل .
فقال له عبد الرحمن : بارك الله لك في أهلك ومالك دلوني على السوق .
فخرج إليه فأصاب شيئاً فخطب امرأة فتزوجها فقال له رسول الله [ صلى الله عليه وسلم ] :
' على كم تزوجتها يا عبد الرحمن ' ؟
قال : على نواة من ذهب . فقال :
' أولم ولو بشاة ' .
4282 - وبهذا الإسناد أخبرنا الشافعي أخبرنا مالك قال حدثني حميد الطويل
عن أنس بن مالك أن عبد الرحمن بن عوف جاء إلى النبي [ صلى الله عليه وسلم ] وبه أثر صفرة فسأله
رسول الله [ صلى الله عليه وسلم ] فأخبره أنه تزوج امرأة من الأنصار فقال رسول الله [ صلى الله عليه وسلم ] :
معرفة السنن والآثار — صفحة 370
مساهمون: أحمد بن الحسين البيهقي
ص٣٧٠