أخبرنا إسماعيل بن علية عن يونس عن الحسن أنه قال في الأمة تعتق فيغشاها
زوجها قبل أن تخير قال :
تستخلف أنها لم تعلم أن لها الخيار ثم تخير .
قال الشافعي :
والقول الآخر لا خيار لها .
قال أحمد :
في الموطأ عن مالك عن نافع عن ابن عمر في الحديث الذي رواه الشافعي :
فإن مسها فزعمت أنها جهلت أن لها الخيار فإنها تتهم ولا تصدق بما ادعت من
الجهالة ولا خيار لها بعد أن يمسها .
4272 - أخبرناه أبو نصر بن قتادة أخبرنا أبو عمرو بن نجيد حدثنا محمد بن
إبراهيم حدثنا ابن بكير حدثنا مالك فذكره .
وأعاد الشافعي رحمه الله ها هنا الاحتجاج بخبر بريرة في أن بيع الأمة لا يكون
طلاقاً .
وبسط الكلام فيه .
4273 - وأخبرنا أبو سعيد _ فيما ألزم الشافعي العراقيين في خلاف عبد الله _
حدثنا أبو العباس أخبرنا الربيع قال قال الشافعي فيما بلغه عن مغيرة عن إبراهيم عن
عبد الله قال :
بيع / الأمة طلاقها .
قال الشافعي :
وهم يثبتون مرسل إبراهيم عن عبد الله ويروون عنه أنه قال إذا قلت قال عبد
الله فقد حدثني غير واحد من أصحابه ؛ وهم لا يقولون بقول عبد الله ويقولون : لا
يكون بيع الأمة طلاقها .
معرفة السنن والآثار — صفحة 363
مساهمون: أحمد بن الحسين البيهقي
ص٣٦٣