تخطي إلى المحتوى الرئيسي

معرفة السنن والآثار — صفحة 363

مساهمون:

ص٣٦٣
أخبرنا إسماعيل بن علية عن يونس عن الحسن أنه قال في الأمة تعتق فيغشاها زوجها قبل أن تخير قال : تستخلف أنها لم تعلم أن لها الخيار ثم تخير . قال الشافعي : والقول الآخر لا خيار لها . قال أحمد : في الموطأ عن مالك عن نافع عن ابن عمر في الحديث الذي رواه الشافعي : فإن مسها فزعمت أنها جهلت أن لها الخيار فإنها تتهم ولا تصدق بما ادعت من الجهالة ولا خيار لها بعد أن يمسها . 4272 - أخبرناه أبو نصر بن قتادة أخبرنا أبو عمرو بن نجيد حدثنا محمد بن إبراهيم حدثنا ابن بكير حدثنا مالك فذكره . وأعاد الشافعي رحمه الله ها هنا الاحتجاج بخبر بريرة في أن بيع الأمة لا يكون طلاقاً . وبسط الكلام فيه . 4273 - وأخبرنا أبو سعيد _ فيما ألزم الشافعي العراقيين في خلاف عبد الله _ حدثنا أبو العباس أخبرنا الربيع قال قال الشافعي فيما بلغه عن مغيرة عن إبراهيم عن عبد الله قال : بيع / الأمة طلاقها . قال الشافعي : وهم يثبتون مرسل إبراهيم عن عبد الله ويروون عنه أنه قال إذا قلت قال عبد الله فقد حدثني غير واحد من أصحابه ؛ وهم لا يقولون بقول عبد الله ويقولون : لا يكون بيع الأمة طلاقها .