4269 - أخبرنا أبو بكر وأبو زكريا قالا : حدثنا أبو العباس أخبرنا الربيع أخبرنا
الشافعي أخبرنا مالك عن نافع عن ابن عمر أنه كان يقول في الأمة تحت العبد
فتعتق .
أن لها الخيار ما لم يمسها فإن مسها فلا خيار لها .
4270 - وبهذا الإسناد أخبرنا الشافعي أخبرنا مالك عن / ابن شهاب عن
عروة بن الزبير أن مولاة لبني عدي بن كعب يقال [ لها ] زبراء أخبرته أنها كانت
تحت عبد وهي أمة يومئذ .
وقال غيره : وهي أمة نوبية فعتقت .
قالت : فأرسلت إلي حفصة زوج النبي [ صلى الله عليه وسلم ] فدعتني فقالت :
إني مخبرتك خبراً ولا أحب أن تصنعي شيئاً .
إن أمرك بيدك ما لم يمسك زوجك .
قالت : ففارقته ثلاثاً .
4271 - أخبرنا أبو سعيد _ في أمالي النكاح _ حدثنا أبو العباس أخبرنا الربيع
قال قال الشافعي :
ولا أعلم من توقيت الخيار شيئاً يتبع إلا قول حفصة زوج النبي [ صلى الله عليه وسلم ] : ما لم
يمسها .
وفي تركها إياه أن يمسها كالدلالة على ترك الخيار .
قال الشافعي في القديم :
فإن أصابها فاعتذرت بالجهالة ففيها قولان :
أحدهما تحلف ويكون لها الخيار وهو أحب إلينا .
قال الشافعي :
معرفة السنن والآثار — صفحة 362
مساهمون: أحمد بن الحسين البيهقي
ص٣٦٢