تخطي إلى المحتوى الرئيسي

معرفة السنن والآثار — صفحة 362

مساهمون:

ص٣٦٢
4269 - أخبرنا أبو بكر وأبو زكريا قالا : حدثنا أبو العباس أخبرنا الربيع أخبرنا الشافعي أخبرنا مالك عن نافع عن ابن عمر أنه كان يقول في الأمة تحت العبد فتعتق . أن لها الخيار ما لم يمسها فإن مسها فلا خيار لها . 4270 - وبهذا الإسناد أخبرنا الشافعي أخبرنا مالك عن / ابن شهاب عن عروة بن الزبير أن مولاة لبني عدي بن كعب يقال [ لها ] زبراء أخبرته أنها كانت تحت عبد وهي أمة يومئذ . وقال غيره : وهي أمة نوبية فعتقت . قالت : فأرسلت إلي حفصة زوج النبي [ صلى الله عليه وسلم ] فدعتني فقالت : إني مخبرتك خبراً ولا أحب أن تصنعي شيئاً . إن أمرك بيدك ما لم يمسك زوجك . قالت : ففارقته ثلاثاً . 4271 - أخبرنا أبو سعيد _ في أمالي النكاح _ حدثنا أبو العباس أخبرنا الربيع قال قال الشافعي : ولا أعلم من توقيت الخيار شيئاً يتبع إلا قول حفصة زوج النبي [ صلى الله عليه وسلم ] : ما لم يمسها . وفي تركها إياه أن يمسها كالدلالة على ترك الخيار . قال الشافعي في القديم : فإن أصابها فاعتذرت بالجهالة ففيها قولان : أحدهما تحلف ويكون لها الخيار وهو أحب إلينا . قال الشافعي :