تخطي إلى المحتوى الرئيسي

معرفة السنن والآثار — صفحة 352

مساهمون:

ص٣٥٢
وقلت له : أو ما أعطيتنا أن الخبرين لو كانا . نظرنا فيما فعل أصحاب رسول الله [ صلى الله عليه وسلم ] بعده فنتبع أيهما كان فعلهم أشبه وأولى الخبرين أن يكون محفوظاً فنقبله ونترك الذي خالفه ؟ قال : بلى . قلت : فعمر وزيد بن ثابت يردان نكاح المحرم . ويقول ابن عمر : لا ينكح المحرم ولا ينكح . ولا أعلم من أصحاب رسول الله [ صلى الله عليه وسلم ] لهم مخالفاً . وقد ذكرنا هذه المسألة في كتاب الحج وذكرنا فيه رواية ميمونة : أن النبي [ صلى الله عليه وسلم ] نكحها وهما حلالان . ( ( 904 - [ باب ] العيب في المنكوحة ) ) 4250 - أخبرنا أبو سعيد أخبرنا أبو العباس أخبرنا الربيع أخبرنا الشافعي أخبرنا مالك عن يحيى بن سعيد عن ابن المسيب أنه قال : قال عمر بن الخطاب : أيما رجل تزوج امرأة وبها جنون أو جذام أو برص فمسها فلها صداقها وذلك لزوجها غرم على وليها . 4251 - أخبرنا أبو سعيد حدثنا أبو العباس أخبرنا الربيع أخبرنا الشافعي أخبرنا سفيان بن عيينة عن عمرو بن دينار عن أبي الشعثاء قال : أربع لا تجوز في بيع ولا نكاح إلا أن يسمى فإن سمي جاز : الجنون والجزام والبرص والقرن . قال أحمد :
معرفة السنن والآثار — صفحة 352 | أحمد بن الحسين البيهقي / سيد كسروي حسن