وقلت له : أو ما أعطيتنا أن الخبرين لو كانا .
نظرنا فيما فعل أصحاب رسول الله [ صلى الله عليه وسلم ] بعده فنتبع أيهما كان فعلهم أشبه وأولى
الخبرين أن يكون محفوظاً فنقبله ونترك الذي خالفه ؟
قال : بلى . قلت : فعمر وزيد بن ثابت يردان نكاح المحرم .
ويقول ابن عمر :
لا ينكح المحرم ولا ينكح .
ولا أعلم من أصحاب رسول الله [ صلى الله عليه وسلم ] لهم مخالفاً .
وقد ذكرنا هذه المسألة في كتاب الحج وذكرنا فيه رواية ميمونة :
أن النبي [ صلى الله عليه وسلم ] نكحها وهما حلالان .
( ( 904 - [ باب ]
العيب في المنكوحة ) )
4250 - أخبرنا أبو سعيد أخبرنا أبو العباس أخبرنا الربيع أخبرنا الشافعي أخبرنا
مالك عن يحيى بن سعيد عن ابن المسيب أنه قال : قال عمر بن الخطاب :
أيما رجل تزوج امرأة وبها جنون أو جذام أو برص فمسها فلها صداقها وذلك
لزوجها غرم على وليها .
4251 - أخبرنا أبو سعيد حدثنا أبو العباس أخبرنا الربيع أخبرنا الشافعي أخبرنا
سفيان بن عيينة عن عمرو بن دينار عن أبي الشعثاء قال : أربع لا تجوز في بيع ولا
نكاح إلا أن يسمى فإن سمي جاز : الجنون والجزام والبرص والقرن .
قال أحمد :
معرفة السنن والآثار — صفحة 352
مساهمون: أحمد بن الحسين البيهقي
ص٣٥٢