قال : ' المحل ' .
4239 - أخبرنا أبو سعيد حدثنا أبو العباس أخبرنا الربيع قال قال الشافعي :
ونكاح المحلل الذي يروي أن رسول الله [ صلى الله عليه وسلم ] لعنه عندنا _ والله أعلم _ على
ضرب من نكاح المتعة لأنه غير مطلق إذا شرط أن ينكحها حتى تكون الإصابة .
ثم ساق الكلام إلى أن [ قال ] .
إنهما إن عقدا النكاح مطلقاً لا شرط فيه .
فالنكاح ثابت ولا تفسد النية من النكاح شيئاً لأن النية حديث نفس وقد وضع
عن الناس ما حدثوا به أنفسهم .
قال الشافعي :
وقد أخبرنا مسلم بن خالد عن ابن جريج عن سيف بن سليمان عن مجاهد
قال :
طلق رجل من قريش امرأته فبتها فمر بشيخ وابن له من الأعراب في السوق قدما
لتجارة لهما فقال للفتى هل فيك من خير ؟ ثم مضى عنه ثم كر عليه فكمثلها ثم
مضى عنه ثم كر عليه فكمثلها قال : نعم .
قال : فأرني يدك فانطلق به فأخبره الخبر وأمره بنكاحها فنكحها فبات معها فلما
أصبح استأذن فأذن له فإذا هو قد ولاها الدبر .
فقالت : والله لأن طلقني لا أنكحك أبداً فذكر ذلك لعمر فدعاه .
فقال : لو نكحتها لفعلت بك كذا وكذا وتوعده ودعا زوجها فقال إلزمها .
ورواه في الإملاء المسموعة من أبي سعيد بهذا الإسناد والمعنى وزاد فيه :
معرفة السنن والآثار — صفحة 347
مساهمون: أحمد بن الحسين البيهقي
ص٣٤٧