تخطي إلى المحتوى الرئيسي

معرفة السنن والآثار — صفحة 347

مساهمون:

ص٣٤٧
قال : ' المحل ' . 4239 - أخبرنا أبو سعيد حدثنا أبو العباس أخبرنا الربيع قال قال الشافعي : ونكاح المحلل الذي يروي أن رسول الله [ صلى الله عليه وسلم ] لعنه عندنا _ والله أعلم _ على ضرب من نكاح المتعة لأنه غير مطلق إذا شرط أن ينكحها حتى تكون الإصابة . ثم ساق الكلام إلى أن [ قال ] . إنهما إن عقدا النكاح مطلقاً لا شرط فيه . فالنكاح ثابت ولا تفسد النية من النكاح شيئاً لأن النية حديث نفس وقد وضع عن الناس ما حدثوا به أنفسهم . قال الشافعي : وقد أخبرنا مسلم بن خالد عن ابن جريج عن سيف بن سليمان عن مجاهد قال : طلق رجل من قريش امرأته فبتها فمر بشيخ وابن له من الأعراب في السوق قدما لتجارة لهما فقال للفتى هل فيك من خير ؟ ثم مضى عنه ثم كر عليه فكمثلها ثم مضى عنه ثم كر عليه فكمثلها قال : نعم . قال : فأرني يدك فانطلق به فأخبره الخبر وأمره بنكاحها فنكحها فبات معها فلما أصبح استأذن فأذن له فإذا هو قد ولاها الدبر . فقالت : والله لأن طلقني لا أنكحك أبداً فذكر ذلك لعمر فدعاه . فقال : لو نكحتها لفعلت بك كذا وكذا وتوعده ودعا زوجها فقال إلزمها . ورواه في الإملاء المسموعة من أبي سعيد بهذا الإسناد والمعنى وزاد فيه :
معرفة السنن والآثار — صفحة 347 | أحمد بن الحسين البيهقي / سيد كسروي حسن