تخطي إلى المحتوى الرئيسي

معرفة السنن والآثار — صفحة 340

مساهمون:

ص٣٤٠
هذا نص قول الشافعي فيما قرأت على أبي سعيد بإسناده عن الشافعي في كتاب الشغار . وهو يوافق التفسير المنقول في الحديث الصحيح حيث قال : أو على أن ينكحه الأخرى ولم يسم لواحدة منهن صداقاً قال الشافعي في مبسوط كلامه : أن النساء محرمات إلا بما أحل الله من نكاح وبملك يمين فلا يحل المحرم من النساء بالمحرم من النكاح والشغار محرم بنهي رسول الله [ صلى الله عليه وسلم ] . وهكذا كل ما نهى عنه رسول الله [ صلى الله عليه وسلم ] / من نكاح لم يحلل به المحرم . وبهذا قلنا في المتعة ونكاح المحرم وما نهى عنه من نكاح . ( ( 901 - [ باب ] نكاح المتعة ) ) 4231 - أخبرنا أبو عبد الله وأبو بكر وأبو زكريا قالوا : حدثنا أبو العباس أخبرنا الربيع أخبرنا الشافعي أخبرنا سفيان عن إسماعيل بن أبي خالد عن قيس بن أبي حازم قال سمعت ابن مسعود يقول : كنا نغزوا مع رسول الله [ صلى الله عليه وسلم ] وليس معنا نساء فأردنا أن نختصي فنهانا عن ذلك رسول الله [ صلى الله عليه وسلم ] ثم رخص لنا أن ننكح المرأة إلى أجل بالشيء . أخرجه البخاري ومسلم في الصحيح عن إسماعيل بن أبي خالد . 4232 - أخبرنا أبو عبد الله وأبو بكر وأبو زكريا وأبو سعيد قالوا : حدثنا أبو العباس أخبرنا الربيع أخبرنا الشافعي أخبرنا سفيان عن الزهري عن عبد الله والحسن ابني محمد بن علي وكان الحسن أرضاهما عن أبيهما : أن علياً قال لابن عباس أن رسول الله [ صلى الله عليه وسلم ] نهى عن نكاح المتعة وعن لحوم الحمر الأهلية .