هذا نص قول الشافعي فيما قرأت على أبي سعيد بإسناده عن الشافعي في
كتاب الشغار .
وهو يوافق التفسير المنقول في الحديث الصحيح حيث قال : أو على أن ينكحه
الأخرى ولم يسم لواحدة منهن صداقاً قال الشافعي في مبسوط كلامه :
أن النساء محرمات إلا بما أحل الله من نكاح وبملك يمين فلا يحل المحرم من
النساء بالمحرم من النكاح والشغار محرم بنهي رسول الله [ صلى الله عليه وسلم ] .
وهكذا كل ما نهى عنه رسول الله [ صلى الله عليه وسلم ] / من نكاح لم يحلل به المحرم .
وبهذا قلنا في المتعة ونكاح المحرم وما نهى عنه من نكاح .
( ( 901 - [ باب ]
نكاح المتعة ) )
4231 - أخبرنا أبو عبد الله وأبو بكر وأبو زكريا قالوا : حدثنا أبو العباس أخبرنا
الربيع أخبرنا الشافعي أخبرنا سفيان عن إسماعيل بن أبي خالد عن قيس بن أبي حازم
قال سمعت ابن مسعود يقول : كنا نغزوا مع رسول الله [ صلى الله عليه وسلم ] وليس معنا نساء فأردنا أن
نختصي فنهانا عن ذلك رسول الله [ صلى الله عليه وسلم ] ثم رخص لنا أن ننكح المرأة إلى أجل
بالشيء .
أخرجه البخاري ومسلم في الصحيح عن إسماعيل بن أبي خالد .
4232 - أخبرنا أبو عبد الله وأبو بكر وأبو زكريا وأبو سعيد قالوا : حدثنا أبو
العباس أخبرنا الربيع أخبرنا الشافعي أخبرنا سفيان عن الزهري عن عبد الله والحسن
ابني محمد بن علي وكان الحسن أرضاهما عن أبيهما :
أن علياً قال لابن عباس أن رسول الله [ صلى الله عليه وسلم ] نهى عن نكاح المتعة وعن لحوم
الحمر الأهلية .
معرفة السنن والآثار — صفحة 340
مساهمون: أحمد بن الحسين البيهقي
ص٣٤٠