تخطي إلى المحتوى الرئيسي

معرفة السنن والآثار — صفحة 338

مساهمون:

ص٣٣٨
الربيع بن سليمان أخبرنا الشافعي أخبرنا مالك عن نافع عن ابن عمر : أن رسول الله [ صلى الله عليه وسلم ] نهى عن الشغار . والشغار : أن يزوج الرجل الرجل ابنته على أن يزوجه الرجل الآخر ابنته وليس بينهما صداق . قال الشافعي : لا أدري تفسير الشغار في الحديث من النبي [ صلى الله عليه وسلم ] أو من ابن عمر أو من نافع أو مالك . رواه البخاري في الصحيح عن عبد الله بن يوسف ورواه مسلم عن يحيى بن يحيى كلاهما عن مالك . وأخرجاه من حديث عبيد الله بن عمر عن نافع عن ابن عمر عن النبي [ صلى الله عليه وسلم ] . قال عبيد الله : قلت لنافع : ما الشغار ؟ فذكره . ورواه أيضاً عبيد الله بن عمر عن أبي الزناد عن الأعرج عن أبي هريرة عن النبي [ صلى الله عليه وسلم ] وذكر تفسيره موصولاً بالحديث . 4228 - أخبرنا أبو زكريا وأبو بكر وأبو سعيد قالوا : حدثنا أبو العباس أخبرنا الربيع أخبرنا الشافعي أخبرنا عبد المجيد عن ابن جريج أخبرنا أبو الزبير أنه سمع جابر بن عبد الله يقول : أن النبي [ صلى الله عليه وسلم ] نهى عن الشغار . 4229 - وبهذا الإسناد حدثنا الشافعي أخبرنا مالك بن أنس عن نافع عن ابن عمر ، ومسلم بن خالد عن ابن جريج عن أبي الزبير عن جابر كلاهما عن النبي [ صلى الله عليه وسلم ] أنه نهى عن الشغار . وزاد مالك في حديثه :