الربيع بن سليمان أخبرنا الشافعي أخبرنا مالك عن نافع عن ابن عمر :
أن رسول الله [ صلى الله عليه وسلم ] نهى عن الشغار .
والشغار : أن يزوج الرجل الرجل ابنته على أن يزوجه الرجل الآخر ابنته وليس
بينهما صداق .
قال الشافعي :
لا أدري تفسير الشغار في الحديث من النبي [ صلى الله عليه وسلم ] أو من ابن عمر أو من نافع أو
مالك .
رواه البخاري في الصحيح عن عبد الله بن يوسف ورواه مسلم عن يحيى بن
يحيى كلاهما عن مالك .
وأخرجاه من حديث عبيد الله بن عمر عن نافع عن ابن عمر عن النبي [ صلى الله عليه وسلم ] .
قال عبيد الله : قلت لنافع : ما الشغار ؟ فذكره .
ورواه أيضاً عبيد الله بن عمر عن أبي الزناد عن الأعرج عن أبي هريرة عن
النبي [ صلى الله عليه وسلم ] وذكر تفسيره موصولاً بالحديث .
4228 - أخبرنا أبو زكريا وأبو بكر وأبو سعيد قالوا : حدثنا أبو العباس أخبرنا
الربيع أخبرنا الشافعي أخبرنا عبد المجيد عن ابن جريج أخبرنا أبو الزبير أنه سمع
جابر بن عبد الله يقول : أن النبي [ صلى الله عليه وسلم ] نهى عن الشغار .
4229 - وبهذا الإسناد حدثنا الشافعي أخبرنا مالك بن أنس عن نافع عن ابن
عمر ، ومسلم بن خالد عن ابن جريج عن أبي الزبير عن جابر كلاهما عن النبي [ صلى الله عليه وسلم ]
أنه نهى عن الشغار .
وزاد مالك في حديثه :
معرفة السنن والآثار — صفحة 338
مساهمون: أحمد بن الحسين البيهقي
ص٣٣٨