وفي حديث عمر :
' ليس له ما تحته ' .
4206 - أخبرنا أبو بكر وأبو زكريا قالا : حدثنا أبو العباس قال أخبرنا الربيع قال
أخبرنا الشافعي قال أخبرنا مالك عن نافع أن عبد الله بن عمر أرسل إلى عائشة
يسألها : هل يباشر الرجل امرأته وهي حائض ؟
فقالت : لتشدد إزارها على أسفلها [ ثم يباشرها ] إن شاء .
قال الشافعي في رواية أبي عبد الله :
فقال : روينا خلاف ما رويتم فروينا أن يخلف موضع الدم ثم ينال ما شاء .
/ فذكر حديثاً لا يثبته أهل العلم بالحديث .
قال أحمد :
أظنه أراد ما :
4207 - أخبرنا أبو علي الروذباري قال أخبرنا أبو بكر بن داسة قال حدثنا أبو
داود قال حدثنا موسى بن إسماعيل قال حدثنا حماد عن أيوب عن عكرمة عن بعض
أزواج النبي [ صلى الله عليه وسلم ] .
أن النبي [ صلى الله عليه وسلم ] كان إذا أراد من الحائض شيئاً ألقى على فرجها ثوباً .
وكان الشافعي كالمتوقف في روايات عكرمة .
وأما حديث أنس بن مالك عن النبي [ صلى الله عليه وسلم ] ' جامعوهن في البيوت واصنعوا كل
شيء غير النكاح ' .
معرفة السنن والآثار — صفحة 326
مساهمون: أحمد بن الحسين البيهقي
ص٣٢٦