تخطي إلى المحتوى الرئيسي

معرفة السنن والآثار — صفحة 326

مساهمون:

ص٣٢٦
وفي حديث عمر : ' ليس له ما تحته ' . 4206 - أخبرنا أبو بكر وأبو زكريا قالا : حدثنا أبو العباس قال أخبرنا الربيع قال أخبرنا الشافعي قال أخبرنا مالك عن نافع أن عبد الله بن عمر أرسل إلى عائشة يسألها : هل يباشر الرجل امرأته وهي حائض ؟ فقالت : لتشدد إزارها على أسفلها [ ثم يباشرها ] إن شاء . قال الشافعي في رواية أبي عبد الله : فقال : روينا خلاف ما رويتم فروينا أن يخلف موضع الدم ثم ينال ما شاء . / فذكر حديثاً لا يثبته أهل العلم بالحديث . قال أحمد : أظنه أراد ما : 4207 - أخبرنا أبو علي الروذباري قال أخبرنا أبو بكر بن داسة قال حدثنا أبو داود قال حدثنا موسى بن إسماعيل قال حدثنا حماد عن أيوب عن عكرمة عن بعض أزواج النبي [ صلى الله عليه وسلم ] . أن النبي [ صلى الله عليه وسلم ] كان إذا أراد من الحائض شيئاً ألقى على فرجها ثوباً . وكان الشافعي كالمتوقف في روايات عكرمة . وأما حديث أنس بن مالك عن النبي [ صلى الله عليه وسلم ] ' جامعوهن في البيوت واصنعوا كل شيء غير النكاح ' .