( ( 896 - [ باب ]
نكاح أهل الشرك وطلاقهم ) )
4203 - أخبرنا أبو سعيد قال حدثنا أبو العباس قال أخبرنا الربيع قال قال
الشافعي رحمه الله :
وإذا ثبت بثبت رسول الله [ صلى الله عليه وسلم ] [ عقد ] نكاح الشرك وأقر أهله عليه في
الإسلام لم يجز _ والله أعلم _ إلا أن يثبت طلاق الشرك لأن الطلاق يثبت بثبوت
النكاح ويسقط بسقوطه .
واحتج في موضع آخر بهذا الإسناد في وقوع التحليل بنكاحهم بأن رسول
الله [ صلى الله عليه وسلم ] رجم يهوديين زنيا .
قال : فقد زعمنا أن رسول الله [ صلى الله عليه وسلم ] جعل نكاحها تحصينها . فكيف يذهب علينا
أن يكون لا يحلها وهو يحصنها .
قال الشافعي في كتاب حرملة :
حدثنا يوسف بن خالد السمتي عن يحيى بن أبي أنيسة عن عبد الله بن
محمد بن عقيل عن جابر بن عبد الله : أن رجلاً أتى النبي [ صلى الله عليه وسلم ] / فقال :
يا رسول الله إني طلقت امرأتي في الشرك تطليقتين وفي الإسلام تطليقة .
فألزمه رسول الله [ صلى الله عليه وسلم ] الطلاق .
يوسف بن خالد : متروك .
ويحيى بن أبي أنيسة ضعيف .
واعتماد الشافعي في هذا على ما مضى دون هذا الإسناد .
معرفة السنن والآثار — صفحة 324
مساهمون: أحمد بن الحسين البيهقي
ص٣٢٤