تخطي إلى المحتوى الرئيسي

معرفة السنن والآثار — صفحة 324

مساهمون:

ص٣٢٤
( ( 896 - [ باب ] نكاح أهل الشرك وطلاقهم ) ) 4203 - أخبرنا أبو سعيد قال حدثنا أبو العباس قال أخبرنا الربيع قال قال الشافعي رحمه الله : وإذا ثبت بثبت رسول الله [ صلى الله عليه وسلم ] [ عقد ] نكاح الشرك وأقر أهله عليه في الإسلام لم يجز _ والله أعلم _ إلا أن يثبت طلاق الشرك لأن الطلاق يثبت بثبوت النكاح ويسقط بسقوطه . واحتج في موضع آخر بهذا الإسناد في وقوع التحليل بنكاحهم بأن رسول الله [ صلى الله عليه وسلم ] رجم يهوديين زنيا . قال : فقد زعمنا أن رسول الله [ صلى الله عليه وسلم ] جعل نكاحها تحصينها . فكيف يذهب علينا أن يكون لا يحلها وهو يحصنها . قال الشافعي في كتاب حرملة : حدثنا يوسف بن خالد السمتي عن يحيى بن أبي أنيسة عن عبد الله بن محمد بن عقيل عن جابر بن عبد الله : أن رجلاً أتى النبي [ صلى الله عليه وسلم ] / فقال : يا رسول الله إني طلقت امرأتي في الشرك تطليقتين وفي الإسلام تطليقة . فألزمه رسول الله [ صلى الله عليه وسلم ] الطلاق . يوسف بن خالد : متروك . ويحيى بن أبي أنيسة ضعيف . واعتماد الشافعي في هذا على ما مضى دون هذا الإسناد .