تخطي إلى المحتوى الرئيسي

معرفة السنن والآثار — صفحة 303

مساهمون:

ص٣٠٣
فأيهما كان فقد أبيح فيه نكاح حرائر أهل الكتاب . وأحب إليّ لو لم ينكحهن مسلم . 4171 - أخبرنا أبو سعيد قال حدثنا أبو العباس قال أخبرنا الربيع قال أخبرنا الشافعي قال أخبرنا عبد المجيد بن عبد العزيز عن أبي الزبير : أنه سمع جابر بن عبد الله سئل عن نكاح المسلم اليهودية والنصرانية . فقال : تزوجناهن زمان الفتح بالكوفة مع سعد بن أبي وقاص ونحن لا نكاد نجد المسلمات كثيراً فلما رجعنا طلقناهن . وقال : لا يرثن مسلماً ولا يرثهن ونساؤهم لنا حل ونساؤنا عليهم حرام . وروينا في إباحة ذلك عن عمر وعثمان وطلحة وحذيفة وابن عباس إلا أن عمر كرهها . 4172 - أخبرنا أبو سعيد قال حدثنا أبو العباس قال أخبرنا الربيع قال قال الشافعي : ومن دان دين اليهود والنصارى من الصابئين والسامرة أكلت ذبيحته وحل نساؤه . وقد روي عن عمر أنه كتب إليه فيهم أو في أحدهم فكيف بمثل ما قلنا . قال أحمد : وروينا عن سفيان الثوري عن برد بن سنان عن عبادة بن نُسي عن غضيف بن الحارث قال : كتب عامل لعمر إلى عمر بن الخطاب : أن ناساً من قبلنا يدعون السامرة يسبتون يوم السبت ويقرأون التوراة ولا يؤمنون بيوم البعث فما ترى يا أمير المؤمنين في ذبائحهم ؟