فأيهما كان فقد أبيح فيه نكاح حرائر أهل الكتاب .
وأحب إليّ لو لم ينكحهن مسلم .
4171 - أخبرنا أبو سعيد قال حدثنا أبو العباس قال أخبرنا الربيع قال أخبرنا
الشافعي قال أخبرنا عبد المجيد بن عبد العزيز عن أبي الزبير :
أنه سمع جابر بن عبد الله سئل عن نكاح المسلم اليهودية والنصرانية .
فقال : تزوجناهن زمان الفتح بالكوفة مع سعد بن أبي وقاص ونحن لا نكاد نجد
المسلمات كثيراً فلما رجعنا طلقناهن .
وقال : لا يرثن مسلماً ولا يرثهن ونساؤهم لنا حل ونساؤنا عليهم حرام .
وروينا في إباحة ذلك عن عمر وعثمان وطلحة وحذيفة وابن عباس إلا أن عمر
كرهها .
4172 - أخبرنا أبو سعيد قال حدثنا أبو العباس قال أخبرنا الربيع قال قال
الشافعي :
ومن دان دين اليهود والنصارى من الصابئين والسامرة أكلت ذبيحته وحل
نساؤه .
وقد روي عن عمر أنه كتب إليه فيهم أو في أحدهم فكيف بمثل ما قلنا .
قال أحمد :
وروينا عن سفيان الثوري عن برد بن سنان عن عبادة بن نُسي عن غضيف بن
الحارث قال :
كتب عامل لعمر إلى عمر بن الخطاب :
أن ناساً من قبلنا يدعون السامرة يسبتون يوم السبت ويقرأون التوراة ولا يؤمنون
بيوم البعث فما ترى يا أمير المؤمنين في ذبائحهم ؟
معرفة السنن والآثار — صفحة 303
مساهمون: أحمد بن الحسين البيهقي
ص٣٠٣