تخطي إلى المحتوى الرئيسي

معرفة السنن والآثار — صفحة 302

مساهمون:

ص٣٠٢
فإن كان هذا هكذا فهذه الآية ثابتة ليس فيها منسوخ . قال أحمد : قد روينا عن مجاهد أنه قال في هذه الآية : يعني نساء أهل مكة المشركات ثم أحل لهم نساء أهل الكتاب . وروينا عن سعيد بن جبير أنه قال في هذه الآية أهل أوثان . قال الشافعي : وقد قيل هذه الآية في جميع المشركين ثم نزلت الرخصة بعدها في إحلال نكاح حرائر أهل الكتاب خاصة كما جاءت في إحلال ذبائح أهل الكتاب . قال الله جل ثناؤه : * ( أحل لكم الطيبات وطعام الذين أوتوا الكتاب حل لكم وطعامكم حل لهم والمحصنات من المؤمنات والمحصنات من الذين أوتوا الكتاب من قبلكم إذا آتيتموهن أجورهن ) * قال أحمد : قد روينا معنى هذا عن علي بن أبي طلحة عن ابن عباس . وعن عطية عن ابن عباس . وروينا عن عائشة أنها قالت في سورة المائدة : إنها آخر سورة نزلت فما وجدتم فيها من حلال فاستحلوه وما وجدتم فيها من حرام فحرموه . قال الشافعي :