فإن كان هذا هكذا فهذه الآية ثابتة ليس فيها منسوخ .
قال أحمد :
قد روينا عن مجاهد أنه قال في هذه الآية : يعني نساء أهل مكة المشركات ثم
أحل لهم نساء أهل الكتاب .
وروينا عن سعيد بن جبير أنه قال في هذه الآية أهل أوثان .
قال الشافعي :
وقد قيل هذه الآية في جميع المشركين ثم نزلت الرخصة بعدها في إحلال نكاح
حرائر أهل الكتاب خاصة كما جاءت في إحلال ذبائح أهل الكتاب .
قال الله جل ثناؤه :
* ( أحل لكم الطيبات وطعام الذين أوتوا الكتاب حل لكم وطعامكم حل لهم والمحصنات من المؤمنات والمحصنات من الذين أوتوا الكتاب من قبلكم إذا آتيتموهن أجورهن ) *
قال أحمد :
قد روينا معنى هذا عن علي بن أبي طلحة عن ابن عباس .
وعن عطية عن ابن عباس .
وروينا عن عائشة أنها قالت في سورة المائدة :
إنها آخر سورة نزلت فما وجدتم فيها من حلال فاستحلوه وما وجدتم فيها من
حرام فحرموه .
قال الشافعي :
معرفة السنن والآثار — صفحة 302
مساهمون: أحمد بن الحسين البيهقي
ص٣٠٢