تخطي إلى المحتوى الرئيسي

معرفة السنن والآثار — صفحة 300

مساهمون:

ص٣٠٠
والشعبي عن ابن مسعود منقطع . وإنما روي عن الشعبي من قوله . وأما الذي روي عن ابن مسعود من قوله : لا ينظر الله إلى رجل نظر إلى فرج امرأة وابنتها . فهذا إنما رواه ليث بن أبي سليم عن حماد عن إبراهيم عن علقمة عن إبراهيم عن عبد الله . وليث وحماد غير محتج بهما . وأما الذي يروى فيه عن النبي [ صلى الله عليه وسلم ] : ' إذا نظر الرجل إلى فرج المرأة حرمت عليه أمها وابنتها ' . فإنما رواه جرير بن عبد الحميد عن الحجاج بن أرطأة عن أبي هانئ عن النبي [ صلى الله عليه وسلم ] وروايته في موضع آخر عنه عن أم هانئ . وهذا منقطع بين الحجاج وأم هانئ . أو بين أبي هانئ والنبي [ صلى الله عليه وسلم ] . والحجاج غير محتج به فيما يسنده . فكيف بما يرسله ؟ ! لا ينبغي لأهل العلم أن يحتج بمثل هذا . وبالله التوفيق . ( ( 890 - [ باب ] نكاح حرائر أهل الكتاب وإمائهم وإماء المسلمين ) ) 4170 - أخبرنا أبو سعيد قال حدثنا أبو العباس قال أخبرنا الربيع قال قال الشافعي رحمه الله : قال الله تبارك وتعالى :
معرفة السنن والآثار — صفحة 300 | أحمد بن الحسين البيهقي / سيد كسروي حسن