والشعبي عن ابن مسعود منقطع .
وإنما روي عن الشعبي من قوله .
وأما الذي روي عن ابن مسعود من قوله :
لا ينظر الله إلى رجل نظر إلى فرج امرأة وابنتها .
فهذا إنما رواه ليث بن أبي سليم عن حماد عن إبراهيم عن علقمة عن إبراهيم
عن عبد الله .
وليث وحماد غير محتج بهما .
وأما الذي يروى فيه عن النبي [ صلى الله عليه وسلم ] : ' إذا نظر الرجل إلى فرج المرأة حرمت عليه
أمها وابنتها ' .
فإنما رواه جرير بن عبد الحميد عن الحجاج بن أرطأة عن أبي هانئ عن
النبي [ صلى الله عليه وسلم ] وروايته في موضع آخر عنه عن أم هانئ .
وهذا منقطع بين الحجاج وأم هانئ .
أو بين أبي هانئ والنبي [ صلى الله عليه وسلم ] .
والحجاج غير محتج به فيما يسنده .
فكيف بما يرسله ؟ !
لا ينبغي لأهل العلم أن يحتج بمثل هذا . وبالله التوفيق .
( ( 890 - [ باب ]
نكاح حرائر أهل الكتاب وإمائهم وإماء المسلمين ) )
4170 - أخبرنا أبو سعيد قال حدثنا أبو العباس قال أخبرنا الربيع قال قال
الشافعي رحمه الله : قال الله تبارك وتعالى :
معرفة السنن والآثار — صفحة 300
مساهمون: أحمد بن الحسين البيهقي
ص٣٠٠