تخطي إلى المحتوى الرئيسي

معرفة السنن والآثار — صفحة 298

مساهمون:

ص٢٩٨
' لا يحرم الحرام الحلال ' . وكذلك رواه إبراهيم بن أبي داود وغيرهما عن إسحاق الفروي وإبراهيم بن الحسين بن جبريل . وروى الزهري عن علي مرسلاً مثل قولنا . وحكاه ابن المنذر عن ابن عباس ، وسعيد بن المسيب ، ويحيى بن معمر ، وعروة ، ومجاهد ، والحسن البصري ، والزهري . وأما حديث عثمان بن عبد الرحمن الوقاصي عن أبي هريرة عن عروة عن عائشة عن النبي [ صلى الله عليه وسلم ] : ' لا يفسد حلال بحرام ومن أتى امرأة فجوراً فلا عليه أن يتزوج أمها أو ابنتها ' . فهذا لا يصح . عثمان هذا ضعيف لا يحل الاعتماد على ما يرويه . وإنما هو قول الزهري عن بعض أهل العلم . 4169 - أخبرنا أبو عبد الله الحافظ قال حدثنا أبو العباس قال أخبرنا الربيع قال أخبرنا الشافعي فذكر مناظرة طويلة جرت بينه وبين بعض العراقيين في هذه المسألة قال فقال : فالشعبي قال قولنا . قال قلت : فلو لم يكن في قولنا كتاب ولا سنة ولا ما أوجدناك من القياس والمعقول أكان قول الشعبي عندك حجة ؟ قال : لا وقد روي عن عمران بن حصين .
معرفة السنن والآثار — صفحة 298 | أحمد بن الحسين البيهقي / سيد كسروي حسن