' لا يحرم الحرام الحلال ' .
وكذلك رواه إبراهيم بن أبي داود وغيرهما عن إسحاق الفروي وإبراهيم بن
الحسين بن جبريل .
وروى الزهري عن علي مرسلاً مثل قولنا .
وحكاه ابن المنذر عن ابن عباس ، وسعيد بن المسيب ، ويحيى بن معمر ،
وعروة ، ومجاهد ، والحسن البصري ، والزهري .
وأما حديث عثمان بن عبد الرحمن الوقاصي عن أبي هريرة عن عروة عن
عائشة عن النبي [ صلى الله عليه وسلم ] :
' لا يفسد حلال بحرام ومن أتى امرأة فجوراً فلا عليه أن يتزوج أمها أو
ابنتها ' .
فهذا لا يصح .
عثمان هذا ضعيف لا يحل الاعتماد على ما يرويه .
وإنما هو قول الزهري عن بعض أهل العلم .
4169 - أخبرنا أبو عبد الله الحافظ قال حدثنا أبو العباس قال أخبرنا الربيع قال
أخبرنا الشافعي فذكر مناظرة طويلة جرت بينه وبين بعض العراقيين في هذه المسألة
قال فقال :
فالشعبي قال قولنا . قال قلت : فلو لم يكن في قولنا كتاب ولا سنة ولا ما
أوجدناك من القياس والمعقول أكان قول الشعبي عندك حجة ؟
قال : لا وقد روي عن عمران بن حصين .
معرفة السنن والآثار — صفحة 298
مساهمون: أحمد بن الحسين البيهقي
ص٢٩٨