تخطي إلى المحتوى الرئيسي

معرفة السنن والآثار — صفحة 261

مساهمون:

ص٢٦١
الشافعي قال [ أخبرنا ] إسماعيل بن إبراهيم عن ابن أبي عروبة عن قتادة عن الحسن عن عقبة بن / عامر أن رسول الله [ صلى الله عليه وسلم ] قال : ' إذا أنكح الوليان فالأول أحق ' . قال الشافعي : فيه دلالة على أن الوكالة في النكاح جائزة مع توكيل النبي [ صلى الله عليه وسلم ] عمرو بن أمية الضمري فزوجه أم حبيبة بنت أبي سفيان . قال أحمد : قد روينا عن أبي جعفر محمد بن علي أنه حكاه . ( ( 874 - [ باب ] الكافر لا يكون ولياً لمسلمة بالقرابة ) ) 4113 - أخبرنا أبو سعيد قال حدثنا أبو العباس قال أخبرنا الربيع قال قال الشافعي : ولا يكون الكافر ولياً لمسلمة وإن كانت بنته . قد زوج ابن سعيد بن العاص النبي [ صلى الله عليه وسلم ] أم حبيبة بنت أبي سفيان وأبو سفيان حي لأنها كانت مسلمة وابن سعيد مسلم . لا أعلم مسلماً أقرب بها منه . قال : ولم يكن لأبي سفيان فيها ولاية لأن الله قطع الولاية بين المسلمين والمشركين والمواريث والعقل وغير ذلك . قال أحمد :