الشافعي قال [ أخبرنا ] إسماعيل بن إبراهيم عن ابن أبي عروبة عن قتادة عن الحسن
عن عقبة بن / عامر أن رسول الله [ صلى الله عليه وسلم ] قال :
' إذا أنكح الوليان فالأول أحق ' .
قال الشافعي :
فيه دلالة على أن الوكالة في النكاح جائزة مع توكيل النبي [ صلى الله عليه وسلم ] عمرو بن أمية
الضمري فزوجه أم حبيبة بنت أبي سفيان .
قال أحمد :
قد روينا عن أبي جعفر محمد بن علي أنه حكاه .
( ( 874 - [ باب ] الكافر لا يكون ولياً لمسلمة بالقرابة ) )
4113 - أخبرنا أبو سعيد قال حدثنا أبو العباس قال أخبرنا الربيع قال قال
الشافعي :
ولا يكون الكافر ولياً لمسلمة وإن كانت بنته .
قد زوج ابن سعيد بن العاص النبي [ صلى الله عليه وسلم ] أم حبيبة بنت أبي سفيان وأبو سفيان
حي لأنها كانت مسلمة وابن سعيد مسلم .
لا أعلم مسلماً أقرب بها منه .
قال : ولم يكن لأبي سفيان فيها ولاية لأن الله قطع الولاية بين المسلمين
والمشركين والمواريث والعقل وغير ذلك .
قال أحمد :
معرفة السنن والآثار — صفحة 261
مساهمون: أحمد بن الحسين البيهقي
ص٢٦١