تخطي إلى المحتوى الرئيسي

معرفة السنن والآثار — صفحة 260

مساهمون:

ص٢٦٠
4111 - أخبرنا أبو سعيد قال حدثنا أبو العباس قال أخبرنا الربيع قال قال الشافعي : وليس نكاح غير الكفؤ محرماً فأرده بكل حال إنما هو نقص على المزوجة والولاة فإذا رضيت المزوجة ومن له الأمر معها بالنقص لم أرده . قال أحمد : روينا عن أبي هريرة أن النبي [ صلى الله عليه وسلم ] قال : ' يا بني بياضة أنكحوا أبا هند وانكحوا إليه ' . وكان حجاماً . وزعم الزهري في هذه القصة أنهم قالوا : يا رسول الله تزوج بناتنا موالينا . فأنزل الله عز وجل : * ( إنا خلقناكم من ذكر وأنثى وجعلناكم شعوبا وقبائل لتعارفوا إن أكرمكم عند الله أتقاكم ) * . وخطب رسول الله [ صلى الله عليه وسلم ] فاطمة بنت قيس وكانت قرشية من بني فهر على أسامة بن زيد وكان من الموالي . وزوجت ضباعة بنت الزبير بن عبد المطلب من المقداد . وزوجت أخت عبد الرحمن بن عوف من بلال . وزوج أبو حذيفة بن عتبة بن ربيعة ابنة أخيه من سالم مولاه . ( ( 873 - [ باب ] الوكالة في النكاح ) ) 4112 - أخبرنا أبو سعيد قال حدثنا أبو العباس قال أخبرنا الربيع قال أخبرنا
معرفة السنن والآثار — صفحة 260 | أحمد بن الحسين البيهقي / سيد كسروي حسن