4111 - أخبرنا أبو سعيد قال حدثنا أبو العباس قال أخبرنا الربيع قال قال
الشافعي :
وليس نكاح غير الكفؤ محرماً فأرده بكل حال إنما هو نقص على المزوجة
والولاة فإذا رضيت المزوجة ومن له الأمر معها بالنقص لم أرده .
قال أحمد :
روينا عن أبي هريرة أن النبي [ صلى الله عليه وسلم ] قال :
' يا بني بياضة أنكحوا أبا هند وانكحوا إليه ' .
وكان حجاماً .
وزعم الزهري في هذه القصة أنهم قالوا :
يا رسول الله تزوج بناتنا موالينا .
فأنزل الله عز وجل :
* ( إنا خلقناكم من ذكر وأنثى وجعلناكم شعوبا وقبائل لتعارفوا إن أكرمكم عند الله أتقاكم ) * .
وخطب رسول الله [ صلى الله عليه وسلم ] فاطمة بنت قيس وكانت قرشية من بني فهر على
أسامة بن زيد وكان من الموالي .
وزوجت ضباعة بنت الزبير بن عبد المطلب من المقداد .
وزوجت أخت عبد الرحمن بن عوف من بلال .
وزوج أبو حذيفة بن عتبة بن ربيعة ابنة أخيه من سالم مولاه .
( ( 873 - [ باب ] الوكالة في النكاح ) )
4112 - أخبرنا أبو سعيد قال حدثنا أبو العباس قال أخبرنا الربيع قال أخبرنا
معرفة السنن والآثار — صفحة 260
مساهمون: أحمد بن الحسين البيهقي
ص٢٦٠